الفرع الرابع: وضعية الداخليين
المادة 16
ف 1يعين المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية الداخليين بالمؤسسات الصحية، بتنسيق مع عميد الكلية المعنية، وباقتراح من اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية المعنية.
ف 2غير أن الداخليين العسكريين والداخليين بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية يعينون من لدن مفتش مصلحة الصحة العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الرابع: وضعية الداخليين
المادة 14 – المادة 23- المادة 14تخول وضعية داخلي لكل مترشح اجتاز بنجاح مباراة ولوج القسم الداخلي المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
- المادة 15تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباراة لولوج القسم الداخلي تفتح في وجه الطلبة المسجلين بهذه الكليات الذين استوفوا بنجاح السنوات الأربع الأولى من تكوينات دك
- المادة 16يعين المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية الداخليين بالمؤسسات الصحية، بتنسيق مع عميد الكلية المعنية، وباقتراح من اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين
- المادة 17يتم قبول الطلبة الأجانب الذين يتابعون تكوينهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب لولوج القسم الداخلي بعد اجتياز المباراة بنجاح. ويحدد القرار المش
- المادة 18تطبق مقتضيات المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم على الداخليين.
- المادة 19تستغرق مدة العمل بالقسم الداخلي سنتين، يزاول الداخلي مهامه خلالهما كامل الوقت تحت سلطة المشرفين على التداريب.
- المادة 20لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب »داخلي قديم» إذا لم يثبت قضاءه بالفعل سنتين في القسم الداخلي.
- المادة 21يعتبر الداخلي جزءا من فريق العناية الطبية للمؤسسات الصحية. ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بالتدريب الاستشفائي، وفق جدولة زمنية تلزمه بالتواجد بالمصالح الاستشفائي
- المادة 22علاوة على الأنشطة التكوينية الأساسية المحددة في المادة 9 أعلاه، يتعين على الداخليين القيام بأنشطة إضافية تتعلق أساسا بما يلي:
- المادة 23يستفيد الداخليون من إجازة مدتها أسبوعين عن كل فصل مكون من ستة أشهر، يحددها المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، باقتراح من الأستاذ رئيس المصلحة الاستش