المادة 15
ف 1تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباراة لولوج القسم الداخلي تفتح في وجه الطلبة المسجلين بهذه الكليات الذين استوفوا بنجاح السنوات الأربع الأولى من تكوينات دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان أو دكتور في الصيدلة.
ف 2لا يجوز اجتياز مباراة القسم الداخلي بعد تقديم أطروحة الدكتوراه في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان.
ف 3تحدد شروط الانتقاء، ومعايير القبول، وكيفيات تنظيم هذه المباراة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ف 4يحدد عدد المقاعد المفتوحة للتباري بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وعند الاقتضاء، السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك باقتراح من عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المعنيين، أو من مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الرابع: وضعية الداخليين
المادة 14 – المادة 23- المادة 14تخول وضعية داخلي لكل مترشح اجتاز بنجاح مباراة ولوج القسم الداخلي المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
- المادة 15تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباراة لولوج القسم الداخلي تفتح في وجه الطلبة المسجلين بهذه الكليات الذين استوفوا بنجاح السنوات الأربع الأولى من تكوينات دك
- المادة 16يعين المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية الداخليين بالمؤسسات الصحية، بتنسيق مع عميد الكلية المعنية، وباقتراح من اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين
- المادة 17يتم قبول الطلبة الأجانب الذين يتابعون تكوينهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب لولوج القسم الداخلي بعد اجتياز المباراة بنجاح. ويحدد القرار المش
- المادة 18تطبق مقتضيات المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم على الداخليين.
- المادة 19تستغرق مدة العمل بالقسم الداخلي سنتين، يزاول الداخلي مهامه خلالهما كامل الوقت تحت سلطة المشرفين على التداريب.
- المادة 20لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب »داخلي قديم» إذا لم يثبت قضاءه بالفعل سنتين في القسم الداخلي.
- المادة 21يعتبر الداخلي جزءا من فريق العناية الطبية للمؤسسات الصحية. ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بالتدريب الاستشفائي، وفق جدولة زمنية تلزمه بالتواجد بالمصالح الاستشفائي
- المادة 22علاوة على الأنشطة التكوينية الأساسية المحددة في المادة 9 أعلاه، يتعين على الداخليين القيام بأنشطة إضافية تتعلق أساسا بما يلي:
- المادة 23يستفيد الداخليون من إجازة مدتها أسبوعين عن كل فصل مكون من ستة أشهر، يحددها المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، باقتراح من الأستاذ رئيس المصلحة الاستش