الفرع الخامس: وضعية المقيمين
المادة 29
ف 1يمكن قبول الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الأجانب الذين اجتازوا بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 25 أعلاه كمقيمين.
ف 2ويعفى الأطباء العسكريون والصيادلة العسكريون وأطباء الأسنان العسكريين الأجانب من هذه المباراة، ويتم قبولهم كمقيمين بعد دراسة ملفاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الخامس: وضعية المقيمين
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تخول وضعية طبيب مقيم أو صيدلي مقيم أو طبيب أسنان مقيم كما يلي:
- المادة 25تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباريات ولوج سلك التخصص في الطب أو التخصص الصيدلي والبيولوجي أو التخصص في طب الأسنان، تفتح حسب الحالة، في وجه المترشحين الح
- المادة 26لا يمكن للمقيم اجتياز مباراة ولوج سلك التخصص مرة ثانية، إلا بعد إنهاء مهامه بصفته طبيبا مقيما أو صيدليا مقيما أو طبيب أسنان مقيم.
- المادة 27يعين المقيمون كمتدربين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقيم
- المادة 28لا يمكن التحرر من الالتزام المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة المختصة.
- المادة 29يمكن قبول الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الأجانب الذين اجتازوا بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 25 أعلاه كمقيمين.
- المادة 30لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب »مقيم قديم» إلا إذا اجتاز بنجاح مدة التكوين كاملة وحصل على دبلوم التخصص ذي الصلة.
- المادة 31يعتبر المقيمون مسؤولين عن أنشطة العناية الطبية والعلاجية بالمؤسسات الصحية التي تم تعيينهم بها، ويدمجون في فرق العناية الطبية لهذه المؤسسات حسب مجالات تخصصهم.
- المادة 32يستفيد المقيمون من الرخص وفق النصوص الجاري بها العمل، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل بالقوات المسلحة الملكية بالنسبة للعسكريين ومقتضيات المادة 35 أدناه.
- المادة 33بعد استكمال مدة الالتزام المحددة بموجب هذا المرسوم، يمكن للمعنيين وفق النصوص الجاري بها العمل: