المادة 27
ف 1يعين المقيمون كمتدربين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقيمين العسكريين.
ف 2يعين المقيمون، غير العسكريين، بالمؤسسات الصحية بصفة متمرنين، ابتداء من السنة الأولى، في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى لإطار طبيب أو إطار صيدلي أو إطار طبيب أسنان، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة وفق النصوص الجاري بها العمل.
ف 3يوقع المقيمون، غير العسكريين، عند تعيينهم بهذه الصفة التزاما بالعمل، مباشرة بعد الحصول على دبلوم التخصص، بالمجموعات الصحية الترابية، وعند الاقتضاء، بالوزارة المكلفة بالصحة أو إحدى المؤسسات الأخرى التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي في حالة نجاحهم في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات بعد تعيينهم وفق النصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الخامس: وضعية المقيمين
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تخول وضعية طبيب مقيم أو صيدلي مقيم أو طبيب أسنان مقيم كما يلي:
- المادة 25تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباريات ولوج سلك التخصص في الطب أو التخصص الصيدلي والبيولوجي أو التخصص في طب الأسنان، تفتح حسب الحالة، في وجه المترشحين الح
- المادة 26لا يمكن للمقيم اجتياز مباراة ولوج سلك التخصص مرة ثانية، إلا بعد إنهاء مهامه بصفته طبيبا مقيما أو صيدليا مقيما أو طبيب أسنان مقيم.
- المادة 27يعين المقيمون كمتدربين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقيم
- المادة 28لا يمكن التحرر من الالتزام المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة المختصة.
- المادة 29يمكن قبول الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الأجانب الذين اجتازوا بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 25 أعلاه كمقيمين.
- المادة 30لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب »مقيم قديم» إلا إذا اجتاز بنجاح مدة التكوين كاملة وحصل على دبلوم التخصص ذي الصلة.
- المادة 31يعتبر المقيمون مسؤولين عن أنشطة العناية الطبية والعلاجية بالمؤسسات الصحية التي تم تعيينهم بها، ويدمجون في فرق العناية الطبية لهذه المؤسسات حسب مجالات تخصصهم.
- المادة 32يستفيد المقيمون من الرخص وفق النصوص الجاري بها العمل، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل بالقوات المسلحة الملكية بالنسبة للعسكريين ومقتضيات المادة 35 أدناه.
- المادة 33بعد استكمال مدة الالتزام المحددة بموجب هذا المرسوم، يمكن للمعنيين وفق النصوص الجاري بها العمل: