المادة 31
ف 1يعتبر المقيمون مسؤولين عن أنشطة العناية الطبية والعلاجية بالمؤسسات الصحية التي تم تعيينهم بها، ويدمجون في فرق العناية الطبية لهذه المؤسسات حسب مجالات تخصصهم.
ف 2يقوم المقيمون، تحت السلطة البيداغوجية لمنسق التخصص المعني، بالمهام الأساسية التالية:
- –التطبيب والعلاج للمرضى الوافدين على المؤسسات الصحية، حسب الجدولة الزمنية المحددة لذلك؛
- –تغطية فترات الحراسة والإلزامية والمستعجلات المبرمجة من طرف المصالح الاستشفائية؛
- –إنجاز التداريب الاستشفائية اللازمة لسلك التخصص، والانضمام إلى حصص التكوينات الأساسية والتكميلية، والندوات والورشات المبرمجة في مجالات التخصص؛
- –التدرب الدقيق والمستمر على التقنيات التشخيصية والعلاجية المتاحة؛
- –إعداد بحوث ومقالات علمية في مجالات التخصص؛
- –المشاركة في جميع الأنشطة البيداغوجية داخل الكلية وفي فضاءات المؤسسات الصحية؛
- –المساهمة في تأطير الأطروحات؛
- –المساهمة في تأطير القرب والمواكبة المستمرة للداخليين والخارجيين؛
- –المشاركة الفعلية في تدبير أنشطة المصالح أو الأقسام الاستشفائية والمساهمة الفاعلة في تحسين أدائها؛
- –إنجاز كل المهام التي يكلفهم بها المشرفون أو/ والمؤطرون والتي تدخل في نطاق تكوينهم التخصصي.
ف 3يمكن للمقيمين، عند الاقتضاء، إجراء تداريب خارج المجموعة الصحية الترابية لتعزيز التكوين والكفايات والمهارات المهنية والطبية، بترخيص من المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية بعد موافقة عميد الكلية واستشارة المشرف على التدريب.
ف 4غير أن المقيمين العسكريين والمقيمين بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية يرخص لهم من لدن مفتش مصلحة الصحة العسكرية بعد موافقة عميد الكلية واستشارة المشرف على التدريب.
ف 5يزاول المقيمون مهامهم بدوام كامل تحت سلطة منسق التخصص المعني.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الخامس: وضعية المقيمين
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تخول وضعية طبيب مقيم أو صيدلي مقيم أو طبيب أسنان مقيم كما يلي:
- المادة 25تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباريات ولوج سلك التخصص في الطب أو التخصص الصيدلي والبيولوجي أو التخصص في طب الأسنان، تفتح حسب الحالة، في وجه المترشحين الح
- المادة 26لا يمكن للمقيم اجتياز مباراة ولوج سلك التخصص مرة ثانية، إلا بعد إنهاء مهامه بصفته طبيبا مقيما أو صيدليا مقيما أو طبيب أسنان مقيم.
- المادة 27يعين المقيمون كمتدربين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقيم
- المادة 28لا يمكن التحرر من الالتزام المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة المختصة.
- المادة 29يمكن قبول الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الأجانب الذين اجتازوا بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 25 أعلاه كمقيمين.
- المادة 30لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب »مقيم قديم» إلا إذا اجتاز بنجاح مدة التكوين كاملة وحصل على دبلوم التخصص ذي الصلة.
- المادة 31يعتبر المقيمون مسؤولين عن أنشطة العناية الطبية والعلاجية بالمؤسسات الصحية التي تم تعيينهم بها، ويدمجون في فرق العناية الطبية لهذه المؤسسات حسب مجالات تخصصهم.
- المادة 32يستفيد المقيمون من الرخص وفق النصوص الجاري بها العمل، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل بالقوات المسلحة الملكية بالنسبة للعسكريين ومقتضيات المادة 35 أدناه.
- المادة 33بعد استكمال مدة الالتزام المحددة بموجب هذا المرسوم، يمكن للمعنيين وفق النصوص الجاري بها العمل: