الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 5
ف 1تحدد الملفات الوصفية للتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان المعتمدة، ضوابط التكوين الاستشفائي لاسيما كيفيات تنظيم وتأطير وتقييم التداريب الاستشفائية الإلزامية، وكذا الغلاف الزمني المخصص لهذه التداريب ومجالاتها وأنواع الأنشطة التي يتعين القيام بها من لدن المتدرب، والكفايات المهنية والطبية المراد اكتسابها، وكيفيات التقييم واستيفاء التداريب الإلزامية.
ف 2طبقا لأحكام القانون رقم 59.24 المشار إليه أعلاه ولا سيما المادتين 33 و 49 منه، تضع الكليات المعنية:
- –ميثاق الطالب المتدرب؛
- –ميثاق المقيم؛
- –نظام الضوابط المؤطرة للتداريب؛
- –ميثاق التدريب الاستشفائي بعد استطلاع اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية خلال فترة مزاولة التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات ا
- المادة 2يعتبر الطلبة المسجلون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متدربين عند استيفاء الشرطين التاليين:
- المادة 3يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية:
- المادة 4ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر
- المادة 5تحدد الملفات الوصفية للتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان المعتمدة، ضوابط التكوين الاستشفائي لاسيما كيفيات تنظيم وتأطير وتقييم التداريب الاستشفائية الإلزامية،