الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية:
- 1-ملاحظ؛
- 2-خارجي؛
- 3-داخلي؛
- 4-مقيم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية خلال فترة مزاولة التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات ا
- المادة 2يعتبر الطلبة المسجلون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متدربين عند استيفاء الشرطين التاليين:
- المادة 3يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية:
- المادة 4ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر
- المادة 5تحدد الملفات الوصفية للتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان المعتمدة، ضوابط التكوين الاستشفائي لاسيما كيفيات تنظيم وتأطير وتقييم التداريب الاستشفائية الإلزامية،