الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
ف 1ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024).
ف 2يضع عميد الكلية لائحة إسمية للمتدربين الملاحظين والخارجيين، ويبلغها إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، وعند الاقتضاء، إلى مفتش مصلحة الصحة العسكرية.
ف 3يتم تعيين الداخليين والمقيمين لإنجاز التداريب اللازمة وفق مقتضيات هذا المرسوم والنصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية خلال فترة مزاولة التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات ا
- المادة 2يعتبر الطلبة المسجلون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متدربين عند استيفاء الشرطين التاليين:
- المادة 3يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية:
- المادة 4ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر
- المادة 5تحدد الملفات الوصفية للتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان المعتمدة، ضوابط التكوين الاستشفائي لاسيما كيفيات تنظيم وتأطير وتقييم التداريب الاستشفائية الإلزامية،