مادةmadda
FR

ف 1ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024).

ف 2يضع عميد الكلية لائحة إسمية للمتدربين الملاحظين والخارجيين، ويبلغها إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، وعند الاقتضاء، إلى مفتش مصلحة الصحة العسكرية.

ف 3يتم تعيين الداخليين والمقيمين لإنجاز التداريب اللازمة وفق مقتضيات هذا المرسوم والنصوص الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية خلال فترة مزاولة التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات ا
  2. المادة 2يعتبر الطلبة المسجلون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متدربين عند استيفاء الشرطين التاليين:
  3. المادة 3يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية:
  4. المادة 4ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر
  5. المادة 5تحدد الملفات الوصفية للتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان المعتمدة، ضوابط التكوين الاستشفائي لاسيما كيفيات تنظيم وتأطير وتقييم التداريب الاستشفائية الإلزامية،
فهرس النص كاملا · 42 مادة