الفرع الثالث: وضعية الخارجيين
المادة 12
ف 1تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.
ف 2يحدد عميد الكلية المعنية برمجة زمنية للتداريب الاستشفائية تأخذ بعين الاعتبار فترة اجتياز الامتحانات.
ف 3يتعين على الخارجيين حضور التداريب الاستشفائية طبقا للبرمجة الزمنية المذكورة، وللبرمجة الزمنية المتعلقة بالحراسة التي يحدد جدولها المشرف على التدريب.
ف 4بعد حضور التداريب الاستشفائية إلزاميا. ولهذه الغاية، يتم تتبع حضورهم والتحقق من التزامهم بمواقيت التداريب المحددة من لدن المشرفين على التداريب بمساعدة الأطباء المكلفين بالتأطير عند الاقتضاء.
ف 5يصادق المشرف على التدريب الاستشفائي بعد استيفائه من طرف الخارجي، وذلك بتنسيق مع مؤطري التداريب.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الثالث: وضعية الخارجيين
المادة 8 – المادة 13- المادة 8تخول وضعية خارجي لكل:
- المادة 9دون الإخلال بضوابط التكوين الاستشفائي، يلتزم الخارجي بالقيام، تحت مسؤولية المشرف على التدريب الذي يحدد بتنسيق مع مؤطري التدريب، الأعمال التي يتعين إنجازها، بالأ
- المادة 10يعين الخارجيون لإنجاز التداريب من لدن عميد الكلية المعنية بتنسيق مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، أو مع مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء،
- المادة 11ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية بدوام جزئي مدته ثلاث ساعات ونصف (3,5) في اليوم وبدوام كامل مدته سبع (7) ساعات في اليوم، وذلك حسب مستوى التكوين، كما يلي:
- المادة 12تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.
- المادة 13يستفيد الخارجيون من إجازة مدتها شهر عن كل سنة، يتقاضون خلالها التعويض عن المهام المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.