مادة madda
FR

ف 1تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.

ف 2يحدد عميد الكلية المعنية برمجة زمنية للتداريب الاستشفائية تأخذ بعين الاعتبار فترة اجتياز الامتحانات.

ف 3يتعين على الخارجيين حضور التداريب الاستشفائية طبقا للبرمجة الزمنية المذكورة، وللبرمجة الزمنية المتعلقة بالحراسة التي يحدد جدولها المشرف على التدريب.

ف 4بعد حضور التداريب الاستشفائية إلزاميا. ولهذه الغاية، يتم تتبع حضورهم والتحقق من التزامهم بمواقيت التداريب المحددة من لدن المشرفين على التداريب بمساعدة الأطباء المكلفين بالتأطير عند الاقتضاء.

ف 5يصادق المشرف على التدريب الاستشفائي بعد استيفائه من طرف الخارجي، وذلك بتنسيق مع مؤطري التداريب.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: وضعية الخارجيين

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8تخول وضعية خارجي لكل:
  2. المادة 9دون الإخلال بضوابط التكوين الاستشفائي، يلتزم الخارجي بالقيام، تحت مسؤولية المشرف على التدريب الذي يحدد بتنسيق مع مؤطري التدريب، الأعمال التي يتعين إنجازها، بالأ
  3. المادة 10يعين الخارجيون لإنجاز التداريب من لدن عميد الكلية المعنية بتنسيق مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، أو مع مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء،
  4. المادة 11ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية بدوام جزئي مدته ثلاث ساعات ونصف (3,5) في اليوم وبدوام كامل مدته سبع (7) ساعات في اليوم، وذلك حسب مستوى التكوين، كما يلي:
  5. المادة 12تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.
  6. المادة 13يستفيد الخارجيون من إجازة مدتها شهر عن كل سنة، يتقاضون خلالها التعويض عن المهام المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 42 مادة