الفرع الثالث: وضعية الخارجيين
المادة 11
ف 1ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية بدوام جزئي مدته ثلاث ساعات ونصف (3,5) في اليوم وبدوام كامل مدته سبع (7) ساعات في اليوم، وذلك حسب مستوى التكوين، كما يلي:
- –تداريب استشفائية بدوام جزئي خلال السنتين الثالثة والرابعة من التكوين في الطب، وبدوام كامل خلال السنتين الخامسة والسادسة منه؛
- –تداريب استشفائية بدوام جزئي خلال السنتين الرابعة والخامسة من التكوين في طب الأسنان، وبدوام كامل خلال السنة السادسة منه؛
- –تداريب استشفائية بدوام جزئي خلال السنة الخامسة من التكوين في الصيدلة، وبدوام كامل خلال السنة السادسة منه.
ف 2إضافة إلى ما سبق، يشارك الخارجيون في مهام الحراسة وفق البرمجة الزمنية المحددة لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.26.342 — madda.ma
الفرع الثالث: وضعية الخارجيين
المادة 8 – المادة 13- المادة 8تخول وضعية خارجي لكل:
- المادة 9دون الإخلال بضوابط التكوين الاستشفائي، يلتزم الخارجي بالقيام، تحت مسؤولية المشرف على التدريب الذي يحدد بتنسيق مع مؤطري التدريب، الأعمال التي يتعين إنجازها، بالأ
- المادة 10يعين الخارجيون لإنجاز التداريب من لدن عميد الكلية المعنية بتنسيق مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، أو مع مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء،
- المادة 11ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية بدوام جزئي مدته ثلاث ساعات ونصف (3,5) في اليوم وبدوام كامل مدته سبع (7) ساعات في اليوم، وذلك حسب مستوى التكوين، كما يلي:
- المادة 12تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.
- المادة 13يستفيد الخارجيون من إجازة مدتها شهر عن كل سنة، يتقاضون خلالها التعويض عن المهام المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.