مادة madda
FR

ف 1إن ثمن بيع بضاعة أو منتوج من طرف تاجر ليست له صفة مستورد لا يمكن أن يفوق ثمن التكلفة مع زيادة نسبة الربح القصوى المقررة لمرحلة التوزيع التي تم فيها البيع.

ف 2ويساوي ثمن التكلفة ثمن الاشتراء مع زيادة الصوائر الإضافية المدفوعة في المرحلة المطابقة والمعتبرة ضرورية بعد إسقاط التخفيضات والمبالغ المرجعة والمبالغ المقتطعة، غير أنه لا ينجز أي تخفيض برسم المبالغ المقتطعة المدعوة «مقتطعات الصندوق» الممنوحة عن الأداء المستعجل.

ف 3أما الصوائر التي يمكن أن تزاد وحدها على ثمن الاشتراء من غير استعمالها مرتين فهي:

  1. 1-الأداءات والرسوم المفروضة على البضاعة في المرحلة المدفوعة فيها هذه الرسوم والأداءات؛
  2. 2-صوائر القرب المثبتة في حدود التعاريف القانونية المعمول بها؛
  3. 3-الصوائر الحقيقية المترتبة عن التلفيف إذا كان المنتوج مبيعا في لفائف غير مرجعة.

طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة