مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.580

مرسوم رقم 2.71.580 بتاريخ 5 ذي القعدة 1391 (23 دجنبر 1971) بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها

مرسوم بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على القانون رقم 008.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 27 مادة

الفصل 1

إن البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 008.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ترتب في ثلاثة أصناف: «أ» و«ب» و«ج» بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان المحدثة بالفصل الثالث بعده.

وتحدد اللوائح بالنسبة لكل بضاعة أو منتوج أو خدمة كيفية تحديد الأثمان (القيمة المطلقة أو نسبة الربح أو المقدار الأقصى للصنف الخام أو كل طريقة أخرى ملائمة) وكذا شروط إنجاز هذا التحديد (نوع العرض أو التعبئة ومرحلة التسويق).

الفصل 2

إن أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «أ» يحددها الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان أو بتفويض منه للوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة ويجب أن يؤشر الوزير الأول على القرارات المتخذة في هذه الحالة.

ويحدد العمال أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «ب» بعد استشارة لجان الأثمان بالعمالات أو الأقاليم المحدثة بالفصل 7 بعده.

أما أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «ج» فتحدد بقرار للباشوات أو القواد بعد استشارة لجان العمالات أو الأقاليم أو اللجان المحلية المحدثة بالفصل 9 من هذا المرسوم.

الفصل 3

تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

الفصل 4

تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:

  1. –الوزير الأول أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالشغل أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
  7. –وزير المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله؛
  8. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
  9. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  10. –الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛
  11. –الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله؛
  12. –ممثلو الوزراء الآخرين عند الاقتضاء إذا كانت المسائل المدروسة تهم وزاراتهم؛
  13. –ستة أعضاء من مجلس النواب تعينهم اللجان الدائمة الآتية بنسبة اثنين لكل لجنة: لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة السياحة والصناعة التقليدية ولجنة الشؤون الاجتماعية؛
  14. –ممثل لكل من جامعة الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف التجارة والصناعة العصرية؛
  15. –ممثلان للمأجورين.

ويعين ممثلو الوزراء بأسمائهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجب أن يكونوا تابعين للإدارة المركزية بالوزارة المعنية بالأمر ومتوفرين على درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل.

ويعين الوزير الأول ممثلي جامعات الغرف المهنية باقتراح من جامعاتهم الخاصة وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت المهنية الأكثر تمثيلا للمأجورين.

ويعبر عن الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه الوزير الأول. وفى حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الجامعات المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف الوزير الأول.

ويجوز للرئيس بالإضافة إلى ذلك أن يستدعي للمشاركة في اللجنة جميع الأشخاص المؤهلين للإدلاء بآرائهم في المسائل المتداول بشأنها.

وتتولى مديرية الأثمان مهام كتابة اللجنة.

الفصل 5

تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.

وتحرر بشأن مناقشات اللجنة محاضر يوقع عليها الرئيس ويوجهها إلى جميع الأعضاء.

الفصل 6

يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.

وتؤهل اللجنة وهيآت العمل المتفرعة عنها للحصول من المصالح والمنظمات العمومية على المساعدة الضرورية للقيام بمهامها ولاسيما فيما يخص المستندات.

الفصل 7

تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.

وتتألف هذه اللجان ممن يأتي:

  1. –العامل بصفة رئيس؛
  2. –الباشوات والقواد الممتازون والقواد؛
  3. –ممثلو الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والسياحة والشغل والأشغال العمومية والمواصلات في العمالات أو الأقاليم؛
  4. –ممثل لمجلس الإقليم أو العمالة؛
  5. –ممثل لكل غرفة من غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية؛
  6. –ممثلان للمأجورين.

ويعين العامل ممثلي الغرف المهنية باقتراح من الغرف المعنية بالأمر وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت الأكثر تمثيلا للمأجورين.

ويجب أن يعبر عن هذه الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه العامل.

وفي حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الغرف المهنية المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف العامل.

الفصل 8

تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.

ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تجتمع بطلب من رئيس اللجنة المركزية للأثمان.

وتحرر بشأن مناقشاتها محاضر يوقع عليها الرئيس ويوجهها إلى جميع أعضاء اللجنة. وتوجه نسخة منها إلى الوزير الأول رئيس اللجنة المركزية للأثمان.

الفصل 9

تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.

وتتألف ممن يأتي:

  1. –رئيس المجلس الجماعي بصفة رئيس؛
  2. –الباشا أو القائد؛
  3. –ممثل لكل مهنة من مهن التجار والصناعيين والفلاحيين والصناع التقليديين والمأجورين يعينهم رئيس اللجنة المحلية.

وتجتمع اللجان المحلية باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الضرورة إلى الاستعانة بآرائها.

ويمكن أن تجتمع بطلب من رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.

وتوجه محاضر جلسات عملها إلى رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.

الفصل 10

إن نسبة الربح القصوى أو المقدار الخاص بالصنف الخام هي الربح الأقصى الذي يمكن أن يطالب به عن بضاعة معينة صناعي مستورد يعيد بيع البضاعة على حالتها أو تاجر يتولى توزيعها.

الفصل 11

إن ثمن البيع للمستهلك أو المنتفع لا يمكن أن يفوق ثمن الاشتراء في المرحلة الأولى من التوزيع بعد أن تضاف إليه الصوائر الإضافية المرخص فيها بالفصلين 15 و 16 من هذا المرسوم ونسب الربح المقررة لرواج المنتوج في الميدان التجاري.

أما تدخل وسيط إضافي في مرحلة من مراحل الرواج غير منصوص عليها في القرارات المحددة بموجبها نسب الأرباح القصوى، فلا يمكن أن يترتب عنه تجاوز نسبة الربح القصوى المقررة للمرحلة التي يعمل فيها هذا الوسيط.

الفصل 12

إن مقتضيات هذا القسم لا تطبق مع مراعاة الأنظمة المطبقة على المناطق الحرة وعلى البضائع والمنتوجات الجاري عليها نظام التوقيف إلا على التجار المستوردين فيما يتعلق بالمنتوجات المستوردة من خارج المغرب والمبيعة إما على الحالة التي توجد عليها عند استيرادها وإما بعد أن تدخل عليها معالجات بسيطة من شأنها أن تضمن صيانتها وترتيبها وانتقاءها دون أن تغير طابعها الأصلي.

الفصل 13

يعتبر مستوردا حسب مدلول هذا القسم كل تاجر يتسلم من الخارج بضائع مشتراة اشتراء ناجزا قصد بيعها على حالتها للتجار بالجملة أو للباعة بالتفصيل أو للمستعملين أو للمحولين أو للعموم وتخول صفة مستورد كذلك للصناعيين الذين تدعوهم الضرورة عرضا إلى إعادة بيع المنتوجات المستوردة على حالتها.

ولا يعتبر مستوردين الوسطاء بالجمارك والسماسرة والوكلاء بعمولة في البضائع الذين لا يشترون البضائع اشتراء ناجزا قصد إعادة بيعها.

الفصل 14

لا يمكن أن يفوق ثمن بيع بضاعة أو منتوج يستورد ويباع على حالته ثمن التكلفة عند الاستيراد بعد زيادة نسبة الربح القصوى المقررة لمرحلة التوزيع التي يتم فيها البيع: من المستورد إلى البائع بالجملة أو من المستورد إلى البائع بالتفصيل أو من المستورد إلى المحول أو المستعمل أو من المستورد إلى العموم.

وفيما يخص البيع المنجز بمجرد خروج البضائع من مكتب الأداءات الجمركية، فإن نسبة الربح القصوى للمستورد تخفض بنسبة 40 %.

الفصل 15

إن ثمن التكلفة عند الاستيراد يساوي ثمن الاشتراء عند التصدير من بلد الإرسال بعد زيادة الصوائر الإضافية المأذون فيها والتي لم تدرج في ثمن الاشتراء المذكور.

ويعادل ثمن الاشتراء المبلغ الذي أداه المستورد بالفعل أو الواجب عليه أداؤه في حدود الثمن المقبول عند التصدير في البلد المصدر بعد إسقاط التخفيضات والمبالغ المقتطعة كيفما كان نوعها، غير أنه لا ينجز أي تخفيض برسم المبالغ المقتطعة المدعوة «مقتطعات الصندوق» الممنوحة عن الأداء المستعجل.

وتكون الصوائر الإضافية المأذون فيها ضرورية ولا ينبغي اعتبارها مرتين. وتعين هذه الصوائر على وجه الحصر كما يلي:

  1. 1-صوائر المناولة؛
  2. 2-صوائر النقل؛
  3. 3-صوائر النفايات وصعوبة الطريق والسيلان، ولا تعتبر هذه الصوائر بنسبة 3% القصوى إلا إذا تم دفعها قبل عمليات الأداء الجمركي وكانت مثبتة بوثيقة رسمية؛
  4. 4-صوائر التأمين؛
  5. 5-رسوم مختلفة ولاسيما رسوم الخروج المدفوعة في البلد المصدر؛
  6. 6-الرسوم والأداءات المفروضة على الاستيراد وعند الاقتضاء الاقتطاعات المرتبة على الاستيراد.
  7. 7-أجور الوسطاء في الجمارك؛
  8. 8-صوائر التلفيف عند الاقتضاء.

ولا يمكن إدماج صوائر الخزن بميناء أو محطة الاستيراد في ثمن التكلفة إلا بإذن كتابي من المصلحة المسؤولة عن المنتوج وبعد إثبات عدم مسؤولية المستورد عن التأخير في حيازة البضائع.

الفصل 16

إن ثمن بيع بضاعة أو منتوج من طرف تاجر ليست له صفة مستورد لا يمكن أن يفوق ثمن التكلفة مع زيادة نسبة الربح القصوى المقررة لمرحلة التوزيع التي تم فيها البيع.

ويساوي ثمن التكلفة ثمن الاشتراء مع زيادة الصوائر الإضافية المدفوعة في المرحلة المطابقة والمعتبرة ضرورية بعد إسقاط التخفيضات والمبالغ المرجعة والمبالغ المقتطعة، غير أنه لا ينجز أي تخفيض برسم المبالغ المقتطعة المدعوة «مقتطعات الصندوق» الممنوحة عن الأداء المستعجل.

أما الصوائر التي يمكن أن تزاد وحدها على ثمن الاشتراء من غير استعمالها مرتين فهي:

  1. 1-الأداءات والرسوم المفروضة على البضاعة في المرحلة المدفوعة فيها هذه الرسوم والأداءات؛
  2. 2-صوائر القرب المثبتة في حدود التعاريف القانونية المعمول بها؛
  3. 3-الصوائر الحقيقية المترتبة عن التلفيف إذا كان المنتوج مبيعا في لفائف غير مرجعة.

الفصل 17

إذا قام مستورد واحد باشتراء منتوجات مماثلة بأثمان مختلفة أمكن تحديد أثمان البيع كما يلي:

  1. أ)إما بأثمان مختلفة كلما وقع تصريفها وبشرط إمكانية تمييز البضائع بعضها عن بعض، حسب فاتورات الاشتراء المطابقة؛
  2. ب)إما بثمن متوسط مع تقدير نسبة الربح القصوى على أساس معدل ثمن التكلفة.

الفصل 18

إن أثمان البضائع والمنتوجات كيفما كان نوعها المعروضة أو المعدة للبيع والمنظم ثمنها أو غير المنظم يجب أن يعبر عنها بالعملة الوطنية وأن تثبت بكيفية واضحة مع تسميتها الحقيقية وطبقا للأعراف التجارية إما على البضاعة أو على تلفيفها أو وعائها وإما بواسطة لوحة تهم مجموعة واحدة من بضائع متشابهة من حيث النوع والوزن والسعة. ويجب أن تبين هذه الأثمان بكيفية يمكن معها للعموم التعرف عليها دون صعوبة أو التباس بالمكان الذي ينبغي فيه اطلاعه عليها.

الفصل 19

يجب فيما يخص المواد الغذائية والمشروبات أن تثبت مرة أخرى البيانات المنصوص عليها في الفصل السابق في إعلان ظاهر يوضع خارج أو داخل المؤسسة أو الخزن وتبين فيه جميع المنتوجات.

الفصل 20

إن اللائحة العامة للأثمان الظاهرة والمحتوية على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 تعتبر كافية لتطبيق هذا المرسوم في قاعات البيع والأسواق القروية والأسواق وفي معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إثبات الثمن على بضاعة ما أو على مجموعة بضائع متشابهة.

الفصل 21

يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي وعلى مديري أو مسيري جميع المؤسسات المقدمة فيها المواد أو المشروبات الغذائية أن يعلقوا خارج مؤسساتهم وفي الأماكن المعدة للعموم الثمن الإجمالي للأكلات أو حصص الطعام أو المشروبات. وفيما يخص أصحاب الفنادق يبين في لوحة عامة معروضة للعموم في قاعة الاستقبال الثمن الصافي لجميع الغرف. ويجب التذكير بثمن الكراء في إعلان خاص يوضع داخل كل غرفة.

الفصل 22

يجب أن تتضمن الفاتورات مع مراعاة تطبيق جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية الأخرى اسم أو صفة المشترى والبائع وعنوانهما وكمية البضائع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المنجزة أو أسماءها الدقيقة وثمن الوحدة منها.

ويجب أن تحرر الفاتورات في نظيرين ويسلم البائع الأصل للمشتري ويحتفظ بالنظير.

الفصل 23

إن الانتدابات المنصوص عليها في الفصل 11 من القانون رقم 008.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1391 (12 أکتوبر 1971) يسلمها الوزير الأول باقتراح من الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر ويبين فيها عند الاقتضاء صنف البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المطبقة عليه هذه الانتدابات.

الفصل 24

يستخلص المصالحات والغرامات الإدارية قابض المالية بمقر الإقليم أو العمالة.

ويوجه العامل إلى القابض حسب الحالة إما إعلانا عن مصالحة أو إعلانا عن عقوبة يبين فيه اسم المدين ومبلغ وتاريخ المصالحة أو العقوبة.

الفصل 25

يجب أن يتم أداء مبلغ المصالحة أو الغرامة خلال الشهر الموالي لتاريخ تقريرها.

وفي حالة عجز المخالف عن الأداء، فإن الاستخلاص يتابع عنه كما هو الشأن في ميدان الأداءات المباشرة.

الفصل 26

تلغى مقتضيات المرسوم الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (22 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزراء المعنيين بالأمر كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1391 (23 دجنبر 1971).

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.