الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 9
ف 1تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.
ف 2وتتألف ممن يأتي:
- –رئيس المجلس الجماعي بصفة رئيس؛
- –الباشا أو القائد؛
- –ممثل لكل مهنة من مهن التجار والصناعيين والفلاحيين والصناع التقليديين والمأجورين يعينهم رئيس اللجنة المحلية.
ف 3وتجتمع اللجان المحلية باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الضرورة إلى الاستعانة بآرائها.
ف 4ويمكن أن تجتمع بطلب من رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.
ف 5وتوجه محاضر جلسات عملها إلى رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
- الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
- الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
- الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
- الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.