مادة madda
FR

ف 1تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.

ف 2وتتألف ممن يأتي:

  1. –رئيس المجلس الجماعي بصفة رئيس؛
  2. –الباشا أو القائد؛
  3. –ممثل لكل مهنة من مهن التجار والصناعيين والفلاحيين والصناع التقليديين والمأجورين يعينهم رئيس اللجنة المحلية.

ف 3وتجتمع اللجان المحلية باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الضرورة إلى الاستعانة بآرائها.

ف 4ويمكن أن تجتمع بطلب من رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.

ف 5وتوجه محاضر جلسات عملها إلى رئيس لجنة الإقليم أو العمالة.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
  2. الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
  3. الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  4. الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
  5. الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
  6. الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  7. الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة