مادة madda
FR

ف 1تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.

ف 2وتتألف هذه اللجان ممن يأتي:

  1. –العامل بصفة رئيس؛
  2. –الباشوات والقواد الممتازون والقواد؛
  3. –ممثلو الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والسياحة والشغل والأشغال العمومية والمواصلات في العمالات أو الأقاليم؛
  4. –ممثل لمجلس الإقليم أو العمالة؛
  5. –ممثل لكل غرفة من غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية؛
  6. –ممثلان للمأجورين.

ف 3ويعين العامل ممثلي الغرف المهنية باقتراح من الغرف المعنية بالأمر وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت الأكثر تمثيلا للمأجورين.

ف 4ويجب أن يعبر عن هذه الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه العامل.

ف 5وفي حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الغرف المهنية المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف العامل.

طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
  2. الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
  3. الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  4. الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
  5. الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
  6. الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  7. الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة