الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 7
ف 1تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
ف 2وتتألف هذه اللجان ممن يأتي:
- –العامل بصفة رئيس؛
- –الباشوات والقواد الممتازون والقواد؛
- –ممثلو الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والسياحة والشغل والأشغال العمومية والمواصلات في العمالات أو الأقاليم؛
- –ممثل لمجلس الإقليم أو العمالة؛
- –ممثل لكل غرفة من غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية؛
- –ممثلان للمأجورين.
ف 3ويعين العامل ممثلي الغرف المهنية باقتراح من الغرف المعنية بالأمر وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت الأكثر تمثيلا للمأجورين.
ف 4ويجب أن يعبر عن هذه الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه العامل.
ف 5وفي حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الغرف المهنية المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف العامل.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
- الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
- الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
- الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
- الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.