الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 6
ف 1يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
ف 2وتؤهل اللجنة وهيآت العمل المتفرعة عنها للحصول من المصالح والمنظمات العمومية على المساعدة الضرورية للقيام بمهامها ولاسيما فيما يخص المستندات.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
- الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
- الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
- الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
- الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.