مادة madda
FR

ف 1تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.

ف 2ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تجتمع بطلب من رئيس اللجنة المركزية للأثمان.

ف 3وتحرر بشأن مناقشاتها محاضر يوقع عليها الرئيس ويوجهها إلى جميع أعضاء اللجنة. وتوجه نسخة منها إلى الوزير الأول رئيس اللجنة المركزية للأثمان.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
  2. الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
  3. الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  4. الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
  5. الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
  6. الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  7. الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة