الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 8
ف 1تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
ف 2ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تجتمع بطلب من رئيس اللجنة المركزية للأثمان.
ف 3وتحرر بشأن مناقشاتها محاضر يوقع عليها الرئيس ويوجهها إلى جميع أعضاء اللجنة. وتوجه نسخة منها إلى الوزير الأول رئيس اللجنة المركزية للأثمان.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
- الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
- الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
- الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
- الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.