مادة madda
FR

ف 1إن البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 008.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ترتب في ثلاثة أصناف: «أ» و«ب» و«ج» بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان المحدثة بالفصل الثالث بعده.

ف 2وتحدد اللوائح بالنسبة لكل بضاعة أو منتوج أو خدمة كيفية تحديد الأثمان (القيمة المطلقة أو نسبة الربح أو المقدار الأقصى للصنف الخام أو كل طريقة أخرى ملائمة) وكذا شروط إنجاز هذا التحديد (نوع العرض أو التعبئة ومرحلة التسويق).

طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: السلطات المختصة في تنظيم الأثمان

الفصل 1 – الفصل 2
  1. الفصل 1إن البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 008.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ترتب
  2. الفصل 2إن أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «أ» يحددها الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان أو بتفويض منه للوزير الراجع إليه أمر البضاعة
فهرس النص كاملا · 27 مادة