الباب الأول: السلطات المختصة في تنظيم الأثمان
الفصل 2
ف 1إن أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «أ» يحددها الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان أو بتفويض منه للوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة ويجب أن يؤشر الوزير الأول على القرارات المتخذة في هذه الحالة.
ف 2ويحدد العمال أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «ب» بعد استشارة لجان الأثمان بالعمالات أو الأقاليم المحدثة بالفصل 7 بعده.
ف 3أما أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «ج» فتحدد بقرار للباشوات أو القواد بعد استشارة لجان العمالات أو الأقاليم أو اللجان المحلية المحدثة بالفصل 9 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
الباب الأول: السلطات المختصة في تنظيم الأثمان
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1إن البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 008.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ترتب
- الفصل 2إن أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات المبينة في اللائحة «أ» يحددها الوزير الأول بعد استشارة اللجنة المركزية للأثمان أو بتفويض منه للوزير الراجع إليه أمر البضاعة