مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:

  1. –الوزير الأول أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالشغل أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
  7. –وزير المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله؛
  8. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
  9. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  10. –الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛
  11. –الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله؛
  12. –ممثلو الوزراء الآخرين عند الاقتضاء إذا كانت المسائل المدروسة تهم وزاراتهم؛
  13. –ستة أعضاء من مجلس النواب تعينهم اللجان الدائمة الآتية بنسبة اثنين لكل لجنة: لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة السياحة والصناعة التقليدية ولجنة الشؤون الاجتماعية؛
  14. –ممثل لكل من جامعة الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف التجارة والصناعة العصرية؛
  15. –ممثلان للمأجورين.

ف 2ويعين ممثلو الوزراء بأسمائهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجب أن يكونوا تابعين للإدارة المركزية بالوزارة المعنية بالأمر ومتوفرين على درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل.

ف 3ويعين الوزير الأول ممثلي جامعات الغرف المهنية باقتراح من جامعاتهم الخاصة وممثلي المأجورين باقتراح من الهيآت المهنية الأكثر تمثيلا للمأجورين.

ف 4ويعبر عن الاقتراحات في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ الطلب الذي قدمه الوزير الأول. وفى حالة عدم التوصل بأي جواب خلال الأجل المذكور، فإن ممثلي الجامعات المشار إليها أعلاه وممثلي المأجورين يعينون حتما من طرف الوزير الأول.

ف 5ويجوز للرئيس بالإضافة إلى ذلك أن يستدعي للمشاركة في اللجنة جميع الأشخاص المؤهلين للإدلاء بآرائهم في المسائل المتداول بشأنها.

ف 6وتتولى مديرية الأثمان مهام كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: هيئات تنظيم الأثمان.

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3تحدث لجنة مركزية للأثمان يعهد إليها بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الأثمان ومراقبتها وباقتراح جميع التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
  2. الفصل 4تتألف اللجنة المركزية للأثمان ممن يأتي:
  3. الفصل 5تجتمع اللجنة المركزية للأثمان باستدعاء من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  4. الفصل 6يمكن أن تؤلف اللجنة المركزية في حظيرتها هيآت للعمل يعهد إليها بدراسة المسائل الداخلة في اختصاصاتها.
  5. الفصل 7تحدث لجان للأثمان بالعمالات والأقاليم في مقر كل إقليم وعمالة.
  6. الفصل 8تجتمع لجان الأثمان للإقليم والعمالات باستدعاء من رؤسائها كلما دعت الظروف إلى ذلك.
  7. الفصل 9تحدث لجان محلية للأثمان بمقر الجماعات التي يحدد وزير الداخلية لائحتها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة