مادة madda
FR

ف 1إن ثمن البيع للمستهلك أو المنتفع لا يمكن أن يفوق ثمن الاشتراء في المرحلة الأولى من التوزيع بعد أن تضاف إليه الصوائر الإضافية المرخص فيها بالفصلين 15 و 16 من هذا المرسوم ونسب الربح المقررة لرواج المنتوج في الميدان التجاري.

ف 2أما تدخل وسيط إضافي في مرحلة من مراحل الرواج غير منصوص عليها في القرارات المحددة بموجبها نسب الأرباح القصوى، فلا يمكن أن يترتب عنه تجاوز نسبة الربح القصوى المقررة للمرحلة التي يعمل فيها هذا الوسيط.

طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: مقتضيات عامة

الفصل 10 – الفصل 11
  1. الفصل 10إن نسبة الربح القصوى أو المقدار الخاص بالصنف الخام هي الربح الأقصى الذي يمكن أن يطالب به عن بضاعة معينة صناعي مستورد يعيد بيع البضاعة على حالتها أو تاجر يتولى ت
  2. الفصل 11إن ثمن البيع للمستهلك أو المنتفع لا يمكن أن يفوق ثمن الاشتراء في المرحلة الأولى من التوزيع بعد أن تضاف إليه الصوائر الإضافية المرخص فيها بالفصلين 15 و 16 من هذا
فهرس النص كاملا · 27 مادة