مادة madda
FR
القسم الرابع: مقتضيات مشتركةالباب الرابع: إشهار الأثمان وتعليقها وإلصاق بطائقها

الفصل 20

من مرسوم رقم 2.71.580 بتطبيق القانون الصادر بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها

إن اللائحة العامة للأثمان الظاهرة والمحتوية على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 تعتبر كافية لتطبيق هذا المرسوم في قاعات البيع والأسواق القروية والأسواق وفي معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إثبات الثمن على بضاعة ما أو على مجموعة بضائع متشابهة.

طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إشهار الأثمان وتعليقها وإلصاق بطائقها

الفصل 18 – الفصل 21
  1. الفصل 18إن أثمان البضائع والمنتوجات كيفما كان نوعها المعروضة أو المعدة للبيع والمنظم ثمنها أو غير المنظم يجب أن يعبر عنها بالعملة الوطنية وأن تثبت بكيفية واضحة مع تسميت
  2. الفصل 19يجب فيما يخص المواد الغذائية والمشروبات أن تثبت مرة أخرى البيانات المنصوص عليها في الفصل السابق في إعلان ظاهر يوضع خارج أو داخل المؤسسة أو الخزن وتبين فيه جميع
  3. الفصل 20إن اللائحة العامة للأثمان الظاهرة والمحتوية على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 تعتبر كافية لتطبيق هذا المرسوم في قاعات البيع والأسواق القروية والأسوا
  4. الفصل 21يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي وعلى مديري أو مسيري جميع المؤسسات المقدمة فيها المواد أو المشروبات الغذائية أن يعلقوا خارج مؤسساتهم وفي الأماكن المعدة للعموم الث
فهرس النص كاملا · 27 مادة