القسم الرابع: مقتضيات مشتركةالباب الرابع: إشهار الأثمان وتعليقها وإلصاق بطائقها
الفصل 18
إن أثمان البضائع والمنتوجات كيفما كان نوعها المعروضة أو المعدة للبيع والمنظم ثمنها أو غير المنظم يجب أن يعبر عنها بالعملة الوطنية وأن تثبت بكيفية واضحة مع تسميتها الحقيقية وطبقا للأعراف التجارية إما على البضاعة أو على تلفيفها أو وعائها وإما بواسطة لوحة تهم مجموعة واحدة من بضائع متشابهة من حيث النوع والوزن والسعة. ويجب أن تبين هذه الأثمان بكيفية يمكن معها للعموم التعرف عليها دون صعوبة أو التباس بالمكان الذي ينبغي فيه اطلاعه عليها.
طريقة الإحالةالفصل 18 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma
الباب الرابع: إشهار الأثمان وتعليقها وإلصاق بطائقها
الفصل 18 – الفصل 21- الفصل 18إن أثمان البضائع والمنتوجات كيفما كان نوعها المعروضة أو المعدة للبيع والمنظم ثمنها أو غير المنظم يجب أن يعبر عنها بالعملة الوطنية وأن تثبت بكيفية واضحة مع تسميت
- الفصل 19يجب فيما يخص المواد الغذائية والمشروبات أن تثبت مرة أخرى البيانات المنصوص عليها في الفصل السابق في إعلان ظاهر يوضع خارج أو داخل المؤسسة أو الخزن وتبين فيه جميع
- الفصل 20إن اللائحة العامة للأثمان الظاهرة والمحتوية على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 تعتبر كافية لتطبيق هذا المرسوم في قاعات البيع والأسواق القروية والأسوا
- الفصل 21يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي وعلى مديري أو مسيري جميع المؤسسات المقدمة فيها المواد أو المشروبات الغذائية أن يعلقوا خارج مؤسساتهم وفي الأماكن المعدة للعموم الث