مادة madda
FR

ف 1يعتبر مستوردا حسب مدلول هذا القسم كل تاجر يتسلم من الخارج بضائع مشتراة اشتراء ناجزا قصد بيعها على حالتها للتجار بالجملة أو للباعة بالتفصيل أو للمستعملين أو للمحولين أو للعموم وتخول صفة مستورد كذلك للصناعيين الذين تدعوهم الضرورة عرضا إلى إعادة بيع المنتوجات المستوردة على حالتها.

ف 2ولا يعتبر مستوردين الوسطاء بالجمارك والسماسرة والوكلاء بعمولة في البضائع الذين لا يشترون البضائع اشتراء ناجزا قصد إعادة بيعها.

طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم رقم 2.71.580 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: التجار المستوردون

الفصل 12 – الفصل 15
  1. الفصل 12إن مقتضيات هذا القسم لا تطبق مع مراعاة الأنظمة المطبقة على المناطق الحرة وعلى البضائع والمنتوجات الجاري عليها نظام التوقيف إلا على التجار المستوردين فيما يتعلق
  2. الفصل 13يعتبر مستوردا حسب مدلول هذا القسم كل تاجر يتسلم من الخارج بضائع مشتراة اشتراء ناجزا قصد بيعها على حالتها للتجار بالجملة أو للباعة بالتفصيل أو للمستعملين أو للمح
  3. الفصل 14لا يمكن أن يفوق ثمن بيع بضاعة أو منتوج يستورد ويباع على حالته ثمن التكلفة عند الاستيراد بعد زيادة نسبة الربح القصوى المقررة لمرحلة التوزيع التي يتم فيها البيع:
  4. الفصل 15إن ثمن التكلفة عند الاستيراد يساوي ثمن الاشتراء عند التصدير من بلد الإرسال بعد زيادة الصوائر الإضافية المأذون فيها والتي لم تدرج في ثمن الاشتراء المذكور.
فهرس النص كاملا · 27 مادة