الباب الثالث: الإعانة الممنوحة عن الوفاة
الفصل 12
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
يحدد المبلغ الأدنى للإعانة الممنوحة عن الوفاة بعشرة آلاف درهم.
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الثالث: الإعانة الممنوحة عن الوفاة
الفصل 11 – الفصل 12- الفصل 11إن الإعانة عن الوفاة المخولة لذوي الحقوق يمكن أن يجمع بينهما وبين الإيرادات والتعويضات التي يمكن أن يطالبوا بها في حالة تطبيق التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمرا
- الفصل 12يحدد المبلغ الأدنى للإعانة الممنوحة عن الوفاة بعشرة آلاف درهم.