الباب الثالث: الإعانة الممنوحة عن الوفاة
الفصل 11
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
ف 1إن الإعانة عن الوفاة المخولة لذوي الحقوق يمكن أن يجمع بينهما وبين الإيرادات والتعويضات التي يمكن أن يطالبوا بها في حالة تطبيق التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
ف 2غير أن الإعانة عن الوفاة لا تدفع لذوي الحقوق إلا بعد إسقاط مبلغ التعويض عن صوائر الجنازة التي تمكنهم المطالبة بها عملا بالتشريع المذكور.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الثالث: الإعانة الممنوحة عن الوفاة
الفصل 11 – الفصل 12- الفصل 11إن الإعانة عن الوفاة المخولة لذوي الحقوق يمكن أن يجمع بينهما وبين الإيرادات والتعويضات التي يمكن أن يطالبوا بها في حالة تطبيق التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمرا
- الفصل 12يحدد المبلغ الأدنى للإعانة الممنوحة عن الوفاة بعشرة آلاف درهم.