مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.541

مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مرسوم بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.96.319 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1417 (9 سبتمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2257.
  2. المرسوم رقم 2.91.52 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 بتاريخ (6 مارس 1991)، ص 321.
  3. المرسوم رقم 2.85.853 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1407(19 يناير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3884 بتاريخ 9 شعبان 1407 (8 أبريل 1987)، ص 355.
  4. المرسوم رقم 2.82.667 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3670 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1403 (2 مارس 1983)، ص 360.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛

وباقتراح من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 29 دجنبر 1972 ، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

الفصل 1

يمنح التعويض اليومي عن المرض ابتداء من اليوم الثامن الموالي لبداية كل عجز عن العمل.

الفصل 2

إن الأجرة الدنيا القانونية المتخذة أساسا عند الاقتضاء لتقدير التعويض اليومي الممنوح عن المرض هي الأجرة المعمول بها يوم الانقطاع عن العمل.

الفصل 3

إذا استمر المؤمن له عملا بمقتضيات عقدة شغل فردية أو جماعية في الاستفادة من الأجرة بعد إسقاط التعويضات اليومية عن المرض جاز للمشغل الذي أدى الأجرة طيلة الفترة المخول عنها الحق في التعويض من غير إنجاز الإسقاط المذكور أن يقتطع فيما بعد من أجرة المؤمن له مبلغا يعادل التعويضات التي تقاضاها هذا الأخير.

الفصل 4

إذا كان المؤمن له المستفيد من المنحة العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة سنتين مقسمتين إلى فترة واحدة أو عدة فترات قد أصيب بمرض طويل الأمد مثل السل أو السرطان أو المرض العقلي أو الشلل أو البرص أو إصابات في القلب والشرايين ولم يستمر في قبض أجرته أمكنه بمقرر للصندوق أن يواصل طيلة سنة واحدة على الأكثر من غير انقطاع وبعد تقديم شهادة طبية تقاضي التعويضات العائلية على أساس المقدار المتوسط للتعويضات التي استفاد منها خلال الثلاثة أشهر السابقة للانقطاع عن العمل.

وإذا أصيب المؤمن له المتوفر على الشروط المنصوص عليها في المقطع أعلاه بالعمى وأصبح لا يتقاضى أجرته جاز له بعد تقديم شهادة طبية الاستمرار في تقاضي التعويضات العائلية على أساس المقدار المتوسط للتعويضات التي استفاد منها خلال الثلاثة أشهر السابقة للانقطاع عن العمل.

الفصل 5

تمنح التعويضات عن:

1-الأولاد الشرعيين من فراش الزوجين أو من زواج سابق لأحدهما؛

2-الأولاد المتبنين والأولاد غير الشرعيين المعترف بهم المستفيد من التعويض أو زوجه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية الجاري عليه؛

3-الأولاد اليتامى فاقدي الأب والأم المتكفل بهم المستفيد من التعويض العائلي أو المعهود إليه بهم إما بحكم قضائي أو بعقد قانوني يجعل الولد تحت نفقته ولاسيما بإيعاز من مؤسسات للإسعاف العمومي.

الفصل 6

تدفع التعويضات العائلية بشرط أن يكون الولد مقيما في التراب المغربي:

  1. أ)إلى غاية 12 عاما فيما يخص الأولاد الذين هم عمليا وبصفة خاصة تحت نفقة المأجور؛
  2. ب)إلى غاية 18 عاما فيما يخص الولد الذي يتابع تدريبا مهنيا طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
  3. ج)إلى غاية 21 عاما فيما يخص الولد الذي يتابع دراسته في المغرب أو الخارج؛
  4. د)مهما كان سن الولد المعاق إذا كان يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) شريطة أن يكتسب الولد صفة معاق قبل بلوغه السن الأقصى عند نهاية حقوقه في التعويضات العائلية.

هـ) فيما يخص البنت أو أخت المؤمن أو زوجته البالغة أقل من 21 سنة والتي تعيش معه تحت سقف واحد وتقوم على الخصوص بالأعمال المنزلية وبتربية ولدين على الأقل تقل سنهما على 12 سنة يتكفل بهما المستفيد من التعويض وتكون أمهما مزاولة عمل أو مصابة بعجز مستمر عن العمل يعادل أو يفوق 70%.

الفصل 7

إذا ثبت بعد إجراء بحث أن تربية الأولاد سيئة للغاية من حيث التغذية والسكنى والمحافظة على الصحة أو أن مبلغ التعويضات لا يستعمل لصالح الأولاد جاز للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقرر دفع التعويضات العائلية كلا أو بعضا إلى شخص ذاتي أو معنوي مؤهل لذلك.

الفصل 8

تؤدى التعويضات إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه:

عن أولاد المؤمن له المستفيد من معاش الزمانة أو معاش الشيخوخة المنصوص عليهما في الفصلين 47 و 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) أو من راتب بسبب عجز دائم عن العمل يعادل أو يتجاوز 70% نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني؛

عن أولاد الشغال المتوفى على إثر مرض أو إصابة أيا كان نوعهما وكذا عن أولاد المستفيدين من معاش الزمانة أو الشيخوخة المتوفين إذا كان الزوج لا يحق له شخصيا الحصول على التعويضات العائلية.

ويشترط لتخويل الحق في التعويضات العائلية أن يكون الأولاد قد ولدوا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة التالي:

  1. –إما ليوم وقوع الحادث الناجم عنه عجز الشغال أو وفاته؛
  2. –وإما لتاريخ العمل بالراتب أو تاريخ وفاة المستفيد من معاش الزمانة أو الشيخوخة.

ويجوز للمجلس الإداري في حالات العجز المشار إليها في المقطع الأول أعلاه أو في حالة الوفاة على إثر مرض أو حادث كيفما كان نوعه أن يرخص في دفع التعويضات العائلية ولو تعذر على المؤمن له أن يثبت في تاريخ المرض أو الحادث التوفر على ستة أشهر من التأمين.

ويتحتم على المصالح العمومية الصناعية أو التجارية المنتفعة بالإعفاء من الانخراط في النظام المنصوص عليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) أن تواصل بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية من أنظمتها الأساسية أو أنظمتها الداخلية دفع التعويضات العائلية في الحالات المشار إليها أعلاه وطيلة مدة العجز الموقت اللاحق بالمصاب في حادث شغل.

الفصل 9

إذا كان المستفيد من التعويضات العائلية مسؤولا عن التأخير في إثبات حقوقه في التعويضات العائلية فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يدفع له التعويضات الحال أجلها إلا بالنسبة للستة أشهر الأخيرة.

الفصل 10

يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام كل سنة بمراقبة حقوق المستفيدين من التعويضات العائلية.

وإذا لم تقدم الوثائق المطلوبة لإجراء المراقبة في أجل ثلاثة أشهر بعد التاريخ المحدد أوقف الصندوق دفع التعويضات واستأنفه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتلقى خلاله الوثائق المذكورة.

غير أن المستفيد من التعويضات يمكن أن يمنح بطلب منه مدركا يساوي على الأكثر مبلغ تعويضات الثلاثة أشهر الأخيرة.

الفصل 11

إن الإعانة عن الوفاة المخولة لذوي الحقوق يمكن أن يجمع بينهما وبين الإيرادات والتعويضات التي يمكن أن يطالبوا بها في حالة تطبيق التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

غير أن الإعانة عن الوفاة لا تدفع لذوي الحقوق إلا بعد إسقاط مبلغ التعويض عن صوائر الجنازة التي تمكنهم المطالبة بها عملا بالتشريع المذكور.

الفصل 12

يحدد المبلغ الأدنى للإعانة الممنوحة عن الوفاة بعشرة آلاف درهم.

الفصل 13

يقدر العجز الكلي عن العمل باعتبار حالة المؤمن له العامة وسنه وقدرته البدنية والعقلية ومؤهلاته وتكوينه المهني.

ويباشر هذا التقدير:

إما بعد التئام الجرح في حالة حادث لا يجرى عليه بالتشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛

وإما عند انتهاء المدة التي استفاد المؤمن له طيلتها من التعويضات اليومية عن المرض أو بعد استقرار حالته قبل انتهاء المدة المذكورة؛

وإما وقت الإثبات الطبي للزمانة إذا كانت ناجمة عن وهن في الجسم قبل الأوان.

الفصل 14

منسوخة

يمكن حذف الراتب بسبب تغيير يطرأ على حالة زمانة المؤمن له.

الفصل 15

يمكن توقيف الراتب إذا كان المصاب بالزمانة يمارس عملا يدر عليه نفعا كيفما كان خلال مدتي ثلاثة أشهر متواليتين.

ولا تعتبر بمثابة عمل يدر نفعا المدة المقضية في مركز لإعادة التربية أو إعادة التدريب المهني ولو كان المصاب بالزمانة يستفيد من تعويضات خلال هذه المدة.

غير أن الجمع بين راتب الزمانة والتعويضات لا يمكن أن يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المتخذ أساسا لتقدير الراتب المذكور.

الفصل 16

إن المصاب بالزمانة الذي ينازع في المقرر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحذف أو توقيف الراتب يجب عليه أن يعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر.

الفصل 17

إن المؤمن له المنتفع بإيراد ممنوح عملا بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية يمكنه أن يطالب براتب الزمانة إذا اشتدت خطورة حالته الصحية على إثر مرض أو حادث وأصبح بذلك عاجزا عجزا تاما عن القيام بأي عمل يدر عليه نفعا ولا يدفع عنه تعويض عملا بالتشريعين المذكورين.

ويصفى راتب الزمانة في هذه الحالة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بصرف النظر عن الإيراد الممنوح من أجل حادث الشغل.

الفصل 18

إن الأمراض أو الجروح أو العاهات الناجمة عن الخطأ العمد الذي يرتكبه المؤمن له لا تستوجب منح أي راتب.

الفصل 19

يجب على المستفيد من راتب الزمانة أن يقبل إجراء الفحوص الطبية التي يمكن أن يطلبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل وقت وآن.

وإذا امتنع المستفيد من راتب الزمانة من إجراء الفحوص أمكن توقيف الراتب أو حذفه.

ويعتبر بمثابة رفض للفحص امتناع المستفيد من الراتب من تلبية الاستدعاء الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التعرض على فحص طبيب الصندوق إذا كان الأمر يتعلق بمصاب بزمانة لا يستطيع التنقل.

الفصل 20

يلغى المرسوم رقم 2.60.319 الصادر في 30 محرم 1380 (25 يوليوز 1960) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 21

يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة، الإمضاء: محمد أرسلان الجديدي