الباب الأول: التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمراض أو الحوادث
الفصل 3
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
إذا استمر المؤمن له عملا بمقتضيات عقدة شغل فردية أو جماعية في الاستفادة من الأجرة بعد إسقاط التعويضات اليومية عن المرض جاز للمشغل الذي أدى الأجرة طيلة الفترة المخول عنها الحق في التعويض من غير إنجاز الإسقاط المذكور أن يقتطع فيما بعد من أجرة المؤمن له مبلغا يعادل التعويضات التي تقاضاها هذا الأخير.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الأول: التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمراض أو الحوادث
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1يمنح التعويض اليومي عن المرض ابتداء من اليوم الثامن الموالي لبداية كل عجز عن العمل.
- الفصل 2إن الأجرة الدنيا القانونية المتخذة أساسا عند الاقتضاء لتقدير التعويض اليومي الممنوح عن المرض هي الأجرة المعمول بها يوم الانقطاع عن العمل.
- الفصل 3إذا استمر المؤمن له عملا بمقتضيات عقدة شغل فردية أو جماعية في الاستفادة من الأجرة بعد إسقاط التعويضات اليومية عن المرض جاز للمشغل الذي أدى الأجرة طيلة الفترة ال