الباب الرابع: راتب الزمانة
الفصل 18
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
إن الأمراض أو الجروح أو العاهات الناجمة عن الخطأ العمد الذي يرتكبه المؤمن له لا تستوجب منح أي راتب.
طريقة الإحالةالفصل 18 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الرابع: راتب الزمانة
الفصل 13 – الفصل 21- الفصل 13يقدر العجز الكلي عن العمل باعتبار حالة المؤمن له العامة وسنه وقدرته البدنية والعقلية ومؤهلاته وتكوينه المهني.
- الفصل 14يمكن حذف الراتب بسبب تغيير يطرأ على حالة زمانة المؤمن له.
- الفصل 15يمكن توقيف الراتب إذا كان المصاب بالزمانة يمارس عملا يدر عليه نفعا كيفما كان خلال مدتي ثلاثة أشهر متواليتين.
- الفصل 16إن المصاب بالزمانة الذي ينازع في المقرر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحذف أو توقيف الراتب يجب عليه أن يعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية في أجل ثلاث
- الفصل 17إن المؤمن له المنتفع بإيراد ممنوح عملا بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية يمكنه أن يطالب براتب الزمانة إذا اشتدت خطورة حالته الصحية على إثر مرض أو ح
- الفصل 18إن الأمراض أو الجروح أو العاهات الناجمة عن الخطأ العمد الذي يرتكبه المؤمن له لا تستوجب منح أي راتب.
- الفصل 19يجب على المستفيد من راتب الزمانة أن يقبل إجراء الفحوص الطبية التي يمكن أن يطلبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل وقت وآن.
- الفصل 20يلغى المرسوم رقم 2.60.319 الصادر في 30 محرم 1380 (25 يوليوز 1960) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الفصل 21يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.