مادة madda
FR
الباب الرابع: راتب الزمانة

الفصل 21

من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996

يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل 21 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: راتب الزمانة

الفصل 13 – الفصل 21
  1. الفصل 13يقدر العجز الكلي عن العمل باعتبار حالة المؤمن له العامة وسنه وقدرته البدنية والعقلية ومؤهلاته وتكوينه المهني.
  2. الفصل 14يمكن حذف الراتب بسبب تغيير يطرأ على حالة زمانة المؤمن له.
  3. الفصل 15يمكن توقيف الراتب إذا كان المصاب بالزمانة يمارس عملا يدر عليه نفعا كيفما كان خلال مدتي ثلاثة أشهر متواليتين.
  4. الفصل 16إن المصاب بالزمانة الذي ينازع في المقرر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحذف أو توقيف الراتب يجب عليه أن يعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية في أجل ثلاث
  5. الفصل 17إن المؤمن له المنتفع بإيراد ممنوح عملا بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية يمكنه أن يطالب براتب الزمانة إذا اشتدت خطورة حالته الصحية على إثر مرض أو ح
  6. الفصل 18إن الأمراض أو الجروح أو العاهات الناجمة عن الخطأ العمد الذي يرتكبه المؤمن له لا تستوجب منح أي راتب.
  7. الفصل 19يجب على المستفيد من راتب الزمانة أن يقبل إجراء الفحوص الطبية التي يمكن أن يطلبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل وقت وآن.
  8. الفصل 20يلغى المرسوم رقم 2.60.319 الصادر في 30 محرم 1380 (25 يوليوز 1960) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  9. الفصل 21يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة