الباب الرابع: راتب الزمانة
الفصل 17
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
ف 1إن المؤمن له المنتفع بإيراد ممنوح عملا بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية يمكنه أن يطالب براتب الزمانة إذا اشتدت خطورة حالته الصحية على إثر مرض أو حادث وأصبح بذلك عاجزا عجزا تاما عن القيام بأي عمل يدر عليه نفعا ولا يدفع عنه تعويض عملا بالتشريعين المذكورين.
ف 2ويصفى راتب الزمانة في هذه الحالة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بصرف النظر عن الإيراد الممنوح من أجل حادث الشغل.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الرابع: راتب الزمانة
الفصل 13 – الفصل 21- الفصل 13يقدر العجز الكلي عن العمل باعتبار حالة المؤمن له العامة وسنه وقدرته البدنية والعقلية ومؤهلاته وتكوينه المهني.
- الفصل 14يمكن حذف الراتب بسبب تغيير يطرأ على حالة زمانة المؤمن له.
- الفصل 15يمكن توقيف الراتب إذا كان المصاب بالزمانة يمارس عملا يدر عليه نفعا كيفما كان خلال مدتي ثلاثة أشهر متواليتين.
- الفصل 16إن المصاب بالزمانة الذي ينازع في المقرر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحذف أو توقيف الراتب يجب عليه أن يعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية في أجل ثلاث
- الفصل 17إن المؤمن له المنتفع بإيراد ممنوح عملا بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية يمكنه أن يطالب براتب الزمانة إذا اشتدت خطورة حالته الصحية على إثر مرض أو ح
- الفصل 18إن الأمراض أو الجروح أو العاهات الناجمة عن الخطأ العمد الذي يرتكبه المؤمن له لا تستوجب منح أي راتب.
- الفصل 19يجب على المستفيد من راتب الزمانة أن يقبل إجراء الفحوص الطبية التي يمكن أن يطلبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل وقت وآن.
- الفصل 20يلغى المرسوم رقم 2.60.319 الصادر في 30 محرم 1380 (25 يوليوز 1960) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الفصل 21يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.