الباب الثاني: التعويضات العائلية
الفصل 10
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 أكتوبر 1996
ف 1يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام كل سنة بمراقبة حقوق المستفيدين من التعويضات العائلية.
ف 2وإذا لم تقدم الوثائق المطلوبة لإجراء المراقبة في أجل ثلاثة أشهر بعد التاريخ المحدد أوقف الصندوق دفع التعويضات واستأنفه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتلقى خلاله الوثائق المذكورة.
ف 3غير أن المستفيد من التعويضات يمكن أن يمنح بطلب منه مدركا يساوي على الأكثر مبلغ تعويضات الثلاثة أشهر الأخيرة.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الثاني: التعويضات العائلية
الفصل 4 – الفصل 10- الفصل 4إذا كان المؤمن له المستفيد من المنحة العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة سنتين مقسمتين إلى فترة واحدة أو عدة فترات قد أصيب بمرض طويل ال
- الفصل 5تمنح التعويضات عن:
- الفصل 6تدفع التعويضات العائلية بشرط أن يكون الولد مقيما في التراب المغربي:
- الفصل 7إذا ثبت بعد إجراء بحث أن تربية الأولاد سيئة للغاية من حيث التغذية والسكنى والمحافظة على الصحة أو أن مبلغ التعويضات لا يستعمل لصالح الأولاد جاز للمجلس الإداري لل
- الفصل 8تؤدى التعويضات إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه:
- الفصل 9إذا كان المستفيد من التعويضات العائلية مسؤولا عن التأخير في إثبات حقوقه في التعويضات العائلية فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يدفع له التعويضات الحال أجل
- الفصل 10يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام كل سنة بمراقبة حقوق المستفيدين من التعويضات العائلية.