الفصل 8
من مرسوم رقم 2.72.541بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ف 1تؤدى التعويضات إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه:
ف 2عن أولاد المؤمن له المستفيد من معاش الزمانة أو معاش الشيخوخة المنصوص عليهما في الفصلين 47 و 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) أو من راتب بسبب عجز دائم عن العمل يعادل أو يتجاوز 70% نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني؛
ف 3عن أولاد الشغال المتوفى على إثر مرض أو إصابة أيا كان نوعهما وكذا عن أولاد المستفيدين من معاش الزمانة أو الشيخوخة المتوفين إذا كان الزوج لا يحق له شخصيا الحصول على التعويضات العائلية.
ف 4ويشترط لتخويل الحق في التعويضات العائلية أن يكون الأولاد قد ولدوا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة التالي:
- –إما ليوم وقوع الحادث الناجم عنه عجز الشغال أو وفاته؛
- –وإما لتاريخ العمل بالراتب أو تاريخ وفاة المستفيد من معاش الزمانة أو الشيخوخة.
ف 5ويجوز للمجلس الإداري في حالات العجز المشار إليها في المقطع الأول أعلاه أو في حالة الوفاة على إثر مرض أو حادث كيفما كان نوعه أن يرخص في دفع التعويضات العائلية ولو تعذر على المؤمن له أن يثبت في تاريخ المرض أو الحادث التوفر على ستة أشهر من التأمين.
ف 6ويتحتم على المصالح العمومية الصناعية أو التجارية المنتفعة بالإعفاء من الانخراط في النظام المنصوص عليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) أن تواصل بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية من أنظمتها الأساسية أو أنظمتها الداخلية دفع التعويضات العائلية في الحالات المشار إليها أعلاه وطيلة مدة العجز الموقت اللاحق بالمصاب في حادث شغل.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.72.541 — madda.ma
الباب الثاني: التعويضات العائلية
الفصل 4 – الفصل 10- الفصل 4إذا كان المؤمن له المستفيد من المنحة العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة سنتين مقسمتين إلى فترة واحدة أو عدة فترات قد أصيب بمرض طويل ال
- الفصل 5تمنح التعويضات عن:
- الفصل 6تدفع التعويضات العائلية بشرط أن يكون الولد مقيما في التراب المغربي:
- الفصل 7إذا ثبت بعد إجراء بحث أن تربية الأولاد سيئة للغاية من حيث التغذية والسكنى والمحافظة على الصحة أو أن مبلغ التعويضات لا يستعمل لصالح الأولاد جاز للمجلس الإداري لل
- الفصل 8تؤدى التعويضات إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه:
- الفصل 9إذا كان المستفيد من التعويضات العائلية مسؤولا عن التأخير في إثبات حقوقه في التعويضات العائلية فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يدفع له التعويضات الحال أجل
- الفصل 10يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام كل سنة بمراقبة حقوق المستفيدين من التعويضات العائلية.