مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.633

مرسوم رقم 2.73.633 بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني

مرسوم بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2002
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.02.5 الصادر في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002)، الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ عدد 20 محرم 1423 (4 أبريل 2002)، ص 815.
  2. المرسوم رقم 2.98.523 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2861.
  3. المرسوم رقم 2.95.785 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4339 مكرر بتاريخ 9 شعبان 1416 (31 ديسمبر 1995)، ص 3527.
  4. المرسوم رقم 2.86.820 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3870 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، ص 1525.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.183 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ولاسيما الفصلين 6 و 10 منه؛

وباقتراح من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 ربيع الأول 1394 (4 أبريل 1974)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

الفصل 1

يفرض أداء التكوين المهني لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

الفصل 2

تخضع وجوبا لدفع الرسم على التكوين المهني المستحق لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل:

  1. 1 -المؤسسات الصناعية والتجارية وفروعها؛
  2. 2 -المشغلون الذين يزاولون مهنة حرة أو يستخدمون عمالا بمنازلهم؛
  3. 3 -التعاونيات والشركات المدنية والموثقون والسماسرة والوكلاء بالعمولة وممثلو أو أعوان التأمين والنقابات والجمعيات والهيئات كيفما كان نوعها والأشخاص الذين يقومون بأعمال المقاولين.
  4. 4 -المؤسسات العامة الملحقة قائمتها بهذا المرسوم.

الفصل 3

يحدد سعر رسم التكوين المهني بنسبة 1,6% من مبلغ الأجور كما هي محددة في الفصل 4 بعده.

الفصل 4

يقدر الأداء عن التكوين المهني على أساس مجموع الأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل مأجور بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية والمنافع العينية الأخرى وكذا المبالغ المقبوضة برسم الحلوان بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر.

وتقدر الأجور الممنوحة في شكل منافع عينية وفقا لمقتضيات التشريع الخاص بالشغل.

الفصل 5

يتحمل المشغلون وحدهم الأداء عن التكوين المهني.

الفصل 6

يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل الأداء عن التكوين المهني بصفة انتقالية لفائدة المكتب تبعا للكيفيات والتأمينات والضمانات والعقوبات المطبقة على واجبات الاشتراك المتعين دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بشأن نظام الضمان الاجتماعي.

غير أن الرسم المستحق على المؤسسات المشار إليها في الفقرة 4 من الفصل 2 أعلاه يمكن أن يقوم مكتب التكوين المهني بتحصيل مبلغه مباشرة لدى المؤسسات العامة المعنية.

الفصل 7

إن المشغلين، المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم، الذين ينظمون تكوينا أثناء العمل لفائدة ماجوريهم يمكنهم، بطلب منهم، أن يبرموا مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عقودا لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني، وفق الشروط المحددة في دليل للمساطر توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 المكرر

يخصص، ابتداء من سنة 2002 ، جزء يساوي 20% من ناتج رسم التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم، لإنجاز عمليات التكوين أثناء العمل المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر مرتين أدناه.

تتم الزيادة في هذا الجزء تدريجيا لتصل، سنة 2007 ، إلى 30% من ناتج الرسم المذكور.

وتحدد هذه الزيادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة تسيير المكتب.

تخصص نسبة من هذا الجزء، تحدد من طرف لجنة تسيير المكتب، للعمليات الواردة في النقط (1) و(2) و(3) من الفصل 7 المكرر مرتين أدناه، التي تقوم بها مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، المحدثة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

وتتضمن هذه النسبة مساهمة لتغطية تكاليف تسيير المجموعات المذكورة.

وتبرم اتفاقيات بين كل واحدة من مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة والمكتب لإنجاز العمليات المذكورة أعاله وفق الشروط المحددة في دليل للمساطر توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة تسيير المكتب.

الفصل 7 المكرر مرتين

تشمل عمليات التكوين أثناء العمل، الممولة بجزء من رسم التكوين المهني المشار إليه في الفصل 7 المكرر أعلاه:

  1. 1-عمليات الإعلام والتحسيس بالتكوين أثناء العمل لفائدة المنظمات والغرف المهنية والمقاولات خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  2. 2-الدراسات والاستشارة لتحديد استراتيجية تنمية المقاولات والفروع المهنية والحاجيات من التكوين أثناء العمل الناتجة عنها؛
  3. 3-هندسة التكوين أثناء العمل التي تشمل تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخططات التكوين الناتجة عنها؛
  4. 4-إنجاز البرامج الخاصة بالتكوين المهني المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.

الفصل 8

يجب أن يوجه طلب إبرام العقدة إلى مدير المكتب وأن يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤسسة وعنوانها ما يلي:

  1. 1 -المبلغ السنوي للأجور المؤداة، حسبما هي محددة في الفصل الرابع من هذا المرسوم؛
  2. 2 -المبلغ السنوي للأداء عن التكوين المهني الذي يتحمله المشغل؛
  3. 3-المبلغ السنوي للنفقات المدفوعة بالفعل لتنظيم التكوين المهني؛
  4. 4 -توزيع النفقات المذكورة حسب الأصناف الآتية:

نفقات التسيير الخاصة بالتكوين المهني (صوائر الموظفين وأدوات ومواد العمل)؛

نفقات التجهيز بالعتاد؛

  1. 5 -عدد المأجورين في المؤسسة؛
  2. 6 -عدد الشغالين الذين استفادوا من التكوين المهني خلال السنة مع ترتيب هؤلاء الشغالين حسب جنسهم وصنف عملهم؛
  3. 7 -جميع المعلومات المفيدة الأخرى.

الفصل 9

تبرم العقود مع لجنة التسيير المحدثة بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.183 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) الصادر بمثابة قانون.

الفصل 10

يعهد إلى أعوان تنتدبهم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني القيام بمراقبة تنفيذ البنود التعاقدية ولاسيما المتعلقة منها بالالتزامات المالية التي يتعهد بها المشغل لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني.

يمكن للمكتب أن يقوم باسترداد المبالغ غير المستحقة.

إضافة إلى الاسترداد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يمكن للجنة تسيير المكتب أن تقصي من إنجاز البرامج الخاصة بالتكوين المهني خلال مدة يمكن أن تصل إلى سنتين، الفاعلين في مجال التكوين الذين ثبتت مشاركتهم في عمليات ترمي إلى الاستفادة بغير حق من تمويل البرامج المذكورة.

الفصل 11

يجب أن يقدم المشغلون إلى الأعوان المذكورين جميع الوثائق والأوراق التي تثبت إنجاز برامج التكوين المحددة في العقود المبرمة مع المكتب.

الفصل 12

يجب على الأعوان المشار إليهم في الفصل العاشر من هذا المرسوم أن ال يفشوا أسرار الصنع وبصفة عامة طرق الاستغلال التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة عملهم.

الفصل 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 ربيع الثاني 1394 (22 مايو 1974).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان وقعه بالعطف:

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد العربي الخطابي.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

قائمة المؤسسات العامة 9

  1. –الوكالات الحضرية؛
  2. –وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية؛
  3. –الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق؛
  4. –صندوق الضمان المركزي؛
  5. –الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛
  6. –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  7. –المركز السينماتوغرافي المغربي؛
  8. –مركز تنمية الطاقات المتجددة؛
  9. –المركز المغربي لإنعاش الصادرات؛
  10. –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
  11. –المراكز الاستشفائية؛
  12. –مجلس القيم المنقولة؛
  13. –المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
  14. –المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء؛
  15. –معهد باستور بالمغرب؛
  16. –المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية؛
  17. –وكالة المغرب العربي للأنباء؛
  18. –مكتب استغلال الموانئ؛
  19. –مكتب التسويق والتصدير؛
  20. –مكتب التنمية الصناعية؛
  21. –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  22. –مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء؛
  23. –المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  24. –المكتب الوطني للكهرباء؛
  25. –المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية؛
  26. –المكتب الوطني للمطارات؛
  27. –المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  28. –المكتب الوطني للصيد البحري؛
  29. –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  30. –بريد المغرب؛
  31. –المكتب الوطني للنقل؛
  32. –المكتب الوطني للشاي والسكر؛
  33. –المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
  34. –المكتب الوطني المغربي للسياحة؛
  35. –المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
  36. –الوكالة المستقلة لمعامل التبريد بالدار البيضاء؛
  37. –وكالات التوزيع المستقلة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات؛
  38. –وكالات النقل الحضري المستقلة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات.