الجزء الأول: الأداء عن التكوين المهني
الفصل 2
صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2002
تخضع وجوبا لدفع الرسم على التكوين المهني المستحق لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل:
- 1 -المؤسسات الصناعية والتجارية وفروعها؛
- 2 -المشغلون الذين يزاولون مهنة حرة أو يستخدمون عمالا بمنازلهم؛
- 3 -التعاونيات والشركات المدنية والموثقون والسماسرة والوكلاء بالعمولة وممثلو أو أعوان التأمين والنقابات والجمعيات والهيئات كيفما كان نوعها والأشخاص الذين يقومون بأعمال المقاولين.
- 4 -المؤسسات العامة الملحقة قائمتها بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.633 — madda.ma
الجزء الأول: الأداء عن التكوين المهني
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يفرض أداء التكوين المهني لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 2تخضع وجوبا لدفع الرسم على التكوين المهني المستحق لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل:
- الفصل 3يحدد سعر رسم التكوين المهني بنسبة 1,6% من مبلغ الأجور كما هي محددة في الفصل 4 بعده.
- الفصل 4يقدر الأداء عن التكوين المهني على أساس مجموع الأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل مأجور بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية والمناف
- الفصل 5يتحمل المشغلون وحدهم الأداء عن التكوين المهني.
- الفصل 6يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل الأداء عن التكوين المهني بصفة انتقالية لفائدة المكتب تبعا للكيفيات والتأمينات والضمانات والعقوبات المطبقة على واجبات