مادة madda
FR

ف 1يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل الأداء عن التكوين المهني بصفة انتقالية لفائدة المكتب تبعا للكيفيات والتأمينات والضمانات والعقوبات المطبقة على واجبات الاشتراك المتعين دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بشأن نظام الضمان الاجتماعي.

ف 2غير أن الرسم المستحق على المؤسسات المشار إليها في الفقرة 4 من الفصل 2 أعلاه يمكن أن يقوم مكتب التكوين المهني بتحصيل مبلغه مباشرة لدى المؤسسات العامة المعنية.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.73.633 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: الأداء عن التكوين المهني

الفصل 1 – الفصل 6
  1. الفصل 1يفرض أداء التكوين المهني لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
  2. الفصل 2تخضع وجوبا لدفع الرسم على التكوين المهني المستحق لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل:
  3. الفصل 3يحدد سعر رسم التكوين المهني بنسبة 1,6% من مبلغ الأجور كما هي محددة في الفصل 4 بعده.
  4. الفصل 4يقدر الأداء عن التكوين المهني على أساس مجموع الأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل مأجور بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية والمناف
  5. الفصل 5يتحمل المشغلون وحدهم الأداء عن التكوين المهني.
  6. الفصل 6يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل الأداء عن التكوين المهني بصفة انتقالية لفائدة المكتب تبعا للكيفيات والتأمينات والضمانات والعقوبات المطبقة على واجبات
فهرس النص كاملا · 15 مادة