الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة
الفصل 9
صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2002
تبرم العقود مع لجنة التسيير المحدثة بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.183 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) الصادر بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.73.633 — madda.ma
الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة
الفصل 7 – الفصل 13- الفصل 7إن المشغلين، المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم، الذين ينظمون تكوينا أثناء العمل لفائدة ماجوريهم يمكنهم، بطلب منهم، أن يبرموا مع مكتب التكوين المهني وإ
- الفصل 7 المكرريخصص، ابتداء من سنة 2002 ، جزء يساوي 20% من ناتج رسم التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم، لإنجاز عمليات التكوين أثناء العمل المنصوص عليها
- الفصل 7 المكرر مرتينتشمل عمليات التكوين أثناء العمل، الممولة بجزء من رسم التكوين المهني المشار إليه في الفصل 7 المكرر أعلاه:
- الفصل 8يجب أن يوجه طلب إبرام العقدة إلى مدير المكتب وأن يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤسسة وعنوانها ما يلي:
- الفصل 9تبرم العقود مع لجنة التسيير المحدثة بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.183 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) الصادر بمثاب
- الفصل 10يعهد إلى أعوان تنتدبهم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني القيام بمراقبة تنفيذ البنود التعاقدية ولاسيما المتعلقة منها بالالتزامات المالية التي يتعهد بها ال
- الفصل 11يجب أن يقدم المشغلون إلى الأعوان المذكورين جميع الوثائق والأوراق التي تثبت إنجاز برامج التكوين المحددة في العقود المبرمة مع المكتب.
- الفصل 12يجب على الأعوان المشار إليهم في الفصل العاشر من هذا المرسوم أن ال يفشوا أسرار الصنع وبصفة عامة طرق الاستغلال التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة عملهم.
- الفصل 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.