الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة
الفصل 8
صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2002
ف 1يجب أن يوجه طلب إبرام العقدة إلى مدير المكتب وأن يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤسسة وعنوانها ما يلي:
- 1 -المبلغ السنوي للأجور المؤداة، حسبما هي محددة في الفصل الرابع من هذا المرسوم؛
- 2 -المبلغ السنوي للأداء عن التكوين المهني الذي يتحمله المشغل؛
- 3-المبلغ السنوي للنفقات المدفوعة بالفعل لتنظيم التكوين المهني؛
- 4 -توزيع النفقات المذكورة حسب الأصناف الآتية:
ف 2نفقات التسيير الخاصة بالتكوين المهني (صوائر الموظفين وأدوات ومواد العمل)؛
ف 3نفقات التجهيز بالعتاد؛
- 5 -عدد المأجورين في المؤسسة؛
- 6 -عدد الشغالين الذين استفادوا من التكوين المهني خلال السنة مع ترتيب هؤلاء الشغالين حسب جنسهم وصنف عملهم؛
- 7 -جميع المعلومات المفيدة الأخرى.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.73.633 — madda.ma
الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة
الفصل 7 – الفصل 13- الفصل 7إن المشغلين، المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم، الذين ينظمون تكوينا أثناء العمل لفائدة ماجوريهم يمكنهم، بطلب منهم، أن يبرموا مع مكتب التكوين المهني وإ
- الفصل 7 المكرريخصص، ابتداء من سنة 2002 ، جزء يساوي 20% من ناتج رسم التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم، لإنجاز عمليات التكوين أثناء العمل المنصوص عليها
- الفصل 7 المكرر مرتينتشمل عمليات التكوين أثناء العمل، الممولة بجزء من رسم التكوين المهني المشار إليه في الفصل 7 المكرر أعلاه:
- الفصل 8يجب أن يوجه طلب إبرام العقدة إلى مدير المكتب وأن يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤسسة وعنوانها ما يلي:
- الفصل 9تبرم العقود مع لجنة التسيير المحدثة بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.183 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) الصادر بمثاب
- الفصل 10يعهد إلى أعوان تنتدبهم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني القيام بمراقبة تنفيذ البنود التعاقدية ولاسيما المتعلقة منها بالالتزامات المالية التي يتعهد بها ال
- الفصل 11يجب أن يقدم المشغلون إلى الأعوان المذكورين جميع الوثائق والأوراق التي تثبت إنجاز برامج التكوين المحددة في العقود المبرمة مع المكتب.
- الفصل 12يجب على الأعوان المشار إليهم في الفصل العاشر من هذا المرسوم أن ال يفشوا أسرار الصنع وبصفة عامة طرق الاستغلال التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة عملهم.
- الفصل 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.