مادة madda
FR
الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة

الفصل 7 المكرر مرتين

من مرسوم رقم 2.73.633 بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2002

تشمل عمليات التكوين أثناء العمل، الممولة بجزء من رسم التكوين المهني المشار إليه في الفصل 7 المكرر أعلاه:

  1. 1-عمليات الإعلام والتحسيس بالتكوين أثناء العمل لفائدة المنظمات والغرف المهنية والمقاولات خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  2. 2-الدراسات والاستشارة لتحديد استراتيجية تنمية المقاولات والفروع المهنية والحاجيات من التكوين أثناء العمل الناتجة عنها؛
  3. 3-هندسة التكوين أثناء العمل التي تشمل تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخططات التكوين الناتجة عنها؛
  4. 4-إنجاز البرامج الخاصة بالتكوين المهني المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 7 المكرر مرتين من مرسوم رقم 2.73.633 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: العقود المبرمة لإنجاز برامج خاصة

الفصل 7 – الفصل 13
  1. الفصل 7إن المشغلين، المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم، الذين ينظمون تكوينا أثناء العمل لفائدة ماجوريهم يمكنهم، بطلب منهم، أن يبرموا مع مكتب التكوين المهني وإ
  2. الفصل 7 المكرريخصص، ابتداء من سنة 2002 ، جزء يساوي 20% من ناتج رسم التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم، لإنجاز عمليات التكوين أثناء العمل المنصوص عليها
  3. الفصل 7 المكرر مرتينتشمل عمليات التكوين أثناء العمل، الممولة بجزء من رسم التكوين المهني المشار إليه في الفصل 7 المكرر أعلاه:
  4. الفصل 8يجب أن يوجه طلب إبرام العقدة إلى مدير المكتب وأن يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤسسة وعنوانها ما يلي:
  5. الفصل 9تبرم العقود مع لجنة التسيير المحدثة بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.183 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) الصادر بمثاب
  6. الفصل 10يعهد إلى أعوان تنتدبهم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني القيام بمراقبة تنفيذ البنود التعاقدية ولاسيما المتعلقة منها بالالتزامات المالية التي يتعهد بها ال
  7. الفصل 11يجب أن يقدم المشغلون إلى الأعوان المذكورين جميع الوثائق والأوراق التي تثبت إنجاز برامج التكوين المحددة في العقود المبرمة مع المكتب.
  8. الفصل 12يجب على الأعوان المشار إليهم في الفصل العاشر من هذا المرسوم أن ال يفشوا أسرار الصنع وبصفة عامة طرق الاستغلال التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة عملهم.
  9. الفصل 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة