مادةmadda
FR
الجزء الثالث: إمساك الخمور وترويجها والاتجار فيها

الفصل 19

من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

ف 1لا يمكن أن يستورد أو ينقل أو يمسك أو يعرض للبيع أو يباع تحت اسم «خمر» إلا المشروب المنطبق عليه التعريف المحدد في الفصل الأول.

ف 2ويمنع أن تستورد أو تنقل أو تمسك دون أسباب مشروعة أو تعرض أو تعرض للبيع أو تباع لأجل الاستهلاك كمشروب السوائل غير الصالحة لهذا الغرض المبينة في الفصل الأول وكذا السوائل المحصل عليها بمزج الخمور القابلة للاستهلاك بخمور غير صالحة للاستهلاك كمشروب ولا يمكن أن تمسك هذه الخمور الأخيرة وتسلم إلا في شكل منتوجات لصناعة الخل أو لمعامل التقطير بعد إذن من الوزير المكلف بالفلاحة.

ف 3أما المنتوجات الخاصة بإنجاز العمليات المعتبرة عمليا تدليسية وفقا للفصل 4 أعلاه فيمنع كذلك استيرادها أو صنعها أو عرضها أو عرضها للبيع أو بيعها مع معرفة الغرض المعدة له أو إمساكها دون أسباب مشروعة.

ف 4ولا يمكن أن تباع الخمور كيفما كان أصلها المتنقاة أكواما من طرف التجار البائعين بالتقسيط أو إلى العموم إلا في قوارير تغلق وتحكم بسدادات وتلصق عليها البطائق من قبل وتحمل بيان اسم وعنوان التاجر الذي قام بتعبئتها في القوارير وكذا نوع المنتوج المعروض للبيع.

ف 5أما الخمور المعبأة في قوارير للبيع في السوق الداخلية فلا يمكن إمساكها أو عرضها للبيع أو بيعها إلا في التلفيفات المتوفرة على المميزات الآتية:

  1. 1-فيما يخص الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير:
  2. أ)قوارير من الزجاج: السعة المأذون فيها 100 سنتليتر.
  3. ب)قوارير من بولي كلورورفنيل )P.V.C(:

ف 6السعة الاحدية المأذون فيها: 100 سنتليتر؛

ف 7السعة الاحدية المأذون فيها: 150 سنتيلترا.

  1. 2-لا يؤذن فيما يخص الخمور المنتقاة والخمور العتيقة والخمور ذات التسمية الأصلية إلا في أنواع القوارير الزجاجية المبينة بعده:
  2. 3-فيما يخص الخمور الفوارة:
  3. أ)لا يمكن أن تعبأ الخمور الفوارة إلا في قوارير من نوع «شمبانيا» تبلغ سعتها 80 سنتليترا أو من نوع نصف «شمبانيا» تبلغ سعتها 40 سنتليترا؛

ف 8أما الخمور الفوارة التي ليست لها تسمية أصلية فلا يمكن عرضها للبيع دون أن تلصق على القوارير بطاقة تتضمن من عبارة «خمور فوارة» بحروف جد واضحة أي تعادل أبعادها على الأقل نصف أبعاد الحروف الكبرى المدرجة في البيان ويكون لها نفس مظهر الحروف المطبعية.

ف 9وفيما يخص الخمور الفوارة المحضرة بالاختمار الطبيعي في أوعية غير القوارير فلا يمكن عرضها للبيع إلا في قوارير تحمل بطاقات تتضمن عبارة «خمر فوارة» مصنوعة في مستودع مغلق ويمكن أن تدرج كلمات «مصنوعة في مستودع مغلق» مباشرة تحت عبارة «خمر فوارة» ويجب أن تكون الحروف التي تتركب منها ذات أبعاد تعادل على الأقل ثلث أبعاد الحروف الكبرى المدرجة في البيان وأن يكون لها نفس مظهر الحروف المطبعية.

ف 10ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تعوض البيانات الإجبارية ببيانات أخرى من مرادفاتها، وهكذا لا يجوز أن تحل محل عبارة «خمر فوارة» عبارتا «مزبدة» و «جد مزبدة» ولا أن تحل محل كلمات «خمور فوارة غازية» عبارة «خمر فوارة مألوفة».

  1. ب)يمنع أن يستعمل في أي شكل من الأشكال كل اسم مشتق من كلمة «شامبانيا» للدلالة على خمور فوارة لا يحق إطلاق الاسم المذكور عليها ولاسيما بخصوص ما يلي:
  2. 1-الأوعية والتلفيفات؛
  3. 2-البطائق والسدادات والغلاقات والطوابع أو كل وسيلة أخرى من وسائل الإغلاق؛
  4. 3-أوراق التجارة والفاتورات والبيانات والبيانات الوصفية والأثمان الجارية والشارات ولوحات إعلانات الإشهار والإعلانات أو جميع وسائل الإشهار الأخرى.

ف 11غير أنه يمكن استعمال عبارة «طريقة الشمبانيا» فيما يخص الخمور التي أصبحت فوارة على إثر الاختمار الطبيعي في قوارير، ويمكن أن تدرج هذه العبارة في البطاقات بحروف لا تتجاوز أبعادها نصف أبعاد الحروف الكبرى المدرجة في هذه البطاقات ويكون لها نفس مظهر الحروف المطبعية.

طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: إمساك الخمور وترويجها والاتجار فيها

الفصل 19 – الفصل 20
  1. الفصل 19لا يمكن أن يستورد أو ينقل أو يمسك أو يعرض للبيع أو يباع تحت اسم «خمر» إلا المشروب المنطبق عليه التعريف المحدد في الفصل الأول.
  2. الفصل 20يجب أن لا تحمل جميع التلفيفات الزجاجية المبينة في الفصل 19 أعلاه أي بيان أو علامة أو إشارة غير البيانات والعلامات والإشارات المتضمنة سعة القارورة واسم الصانع أو
فهرس النص كاملا · 34 مادة