مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.321

مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

مرسوم بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 19 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 (26 يوليوز 1930) بالمعاقبة عن المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش؛

وبناء على القرار الصادر في 5 صفر 1333 (2 يناير 1915) بتعيين الشروط التي يجب أن تقدم المنتوجات بموجبها إلى المستهلكين وبضمان الصدق في البيع في تجارة البضائع، حسبما وقع تغييره.

وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 34 مادة

الفصل 1

يطلق اسم «خمر» على المشروب المتأصل خصيصا من الاختمار الكحولي التام أو غير التام للعنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب.

غير أنه يمكن أن يطلق اسم «خمر حلوة» على سلافة العنب الطري الجاري اختمارها والمعدة للاستهلاك.

ولا يجوز أن تعتبر خمرا صالحة للاستهلاك:

  1. 1-السوائل المحصل عليها من عصر الثفل الذي سبق أن أنتج كمية الخمر المحصل عليها عادة بالكبس حسب الأعراف التجارية المشروعة؛
  2. 2-السوائل المحصل عليها بكبس ثمالات الخمور؛
  3. 3-الخمور الملونة اصطناعيا باستثناء الخمور المضافة إليها كرميلة العنب؛
  4. 4-الخمور المجصصة المحتوية على مقدار من السولفات (المعبر عنه بسولفات البوتاس) يتجاوز غراما واحدا في الليتر، غير أن الخمور الحلوة ذات التسمية الأصلية التي عولجت عدة مرات بمادة الماء المكبرت يمكن بعد مضى سنتين أن تحتوي على مقدار من السولفات (المعبر عنه بسولفات البوتاس) يعادل 50 ، 2 غرام في اللتر على الأكثر؛
  5. 5-الخمور المحتوية على مقدار من الكلورور (المعبر عنه بكلورور السوديوم) يتجاوز 25 ، 1 غرام في الليتر؛
  6. 6-الخمور المصابة بمضور عادي يشتمل على حموضة متبخرة يتجاوز مقدارها 90 ، 0 غرام في اللتر (المعبر عنها بالحامض الكبريتي) مع تسامح يعادل 5 % من هذا المقدار الأقصى فيما يخص الخمور العتيقة والخمور ذات التسمية الأصلية وحدها حسبما ورد التعريف بها في الجزء الثاني من هذا المرسوم؛
  7. 7-الخمور المصابة بأمراض تجعلها غير صالحة للاستهلاك أو الخمور التي يكتسي مظهرها وطعمها صبغة غير عادية؛
  8. 8-الخمور المتأصلة من سلافة الأعناب غير الصالحة لصناعة الخمور.

ولا يجوز أن تحفظ المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك في نفس الأماكن التي تحفظ فيها الخمور.

الفصل 2

لا تعتبر بمثابة عمليات وأعمال تدليسية العمليات المبينة بعده والرامية خصيصا إلى صناعة الخمور القانونية أو إلى حفظ الخمور:

I- فيما يخص الخمور:

  1. –مزج الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير فيما بينها؛
  2. –مزج الخمور البيضاء لأجل تحليتها بخمور حلوة أو سلافات موقف اختمارها بمادة الماء المكبرت بشرط أن لا يشتمل المزيج على مقدار من هذه المادة المطهرة يتجاوز المقدار المبين بعده؛
  3. –ترويق الخمور بالمواد الآتية: الملح الخالص والدم الطري والجبنين والهلام وهلام السمك والمحضرات المختلفة المشتملة على محلول المواد المذكورة وجميع البروتينات الغذائية غير الفاسدة وغير المضافة إليها المواد المضادة للاختمار غير مادة الماء المكبرت؛
  4. –تصفية لون الخمور ببعض المواد الجامدة مثل طين اسبانيا والبنتونيت والصلصال (الكاولين) وطين النفعيات وإضافة مادة الدباغ بالقدر اللازم لتحقيق الترويق؛
  5. –إضافة حامض الليمونيك بمقدار أقصاه 50 غراما في الهكتولتر دون أن يتجاوز المقدار النهائي (من حامض الليمونيك الداخلي وحامض الليمونيك الخارجي) نسبة 100 غرام في الهكتولتر؛
  6. –تصفية لون الخمور البيضاء المائلة إلى السواد أو الخمور الملوثة عرضيا والمتأصلة من صناعة الخمور البيضاء بواسطة الفحم المصفى الخالي من العناصر المضرة وغير القابلة لإعطاء الخمر كميات هامة من جرم قد يغير تركيبها الكيماوي؛
  7. –المعالجة بمادة الماء المبكرت المتأصلة إما من احتراق الكبريت وإما من مادة الماء المكبرت السائلة وإما من إملاح السلفيات أو من ميتا السلفيات القلوية (باستثناء المحلولات اللزجة أو الكحولية لهذه المواد). غير أن الخمور لا يمكن أن تشتمل وقت عرضها للاستهلاك على مقدار من المادتين الآتيتين يتجاوز:
  8. –مادة الماء المكبرت الحرة، 100 مليغرام؛
  9. –مادة الماء المكبرت التامة:

250 مليغراما فيما يخص الخمور الحمراء والخمور الوردية؛

300 مليغرام فيما يخص الخمور البيضاء؛

450 مليغراما فيما يخص الخمور الحلوة مع تسامح بمقدار 5 % بالنسبة للكميات المذكورة.

  1. –المعالجة بمادة الفريسيانور طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الفلاحة؛
  2. –استعمال الحامض الكربوني بخصوص أدوات وعمليات مناولة الخمور مثل عمليات تصفية الخمور ونقلها من إناء إلى آخر؛
  3. –عمل التبريد أو التثليج العادي أو التجميد؛
  4. –البسترة والتعقيم؛
  5. –عملية الترشيح وكذا العمليات الفيزيائية أو الآلية التي لا تدخل أي تغيير على تركيب الخمر؛
  6. –تلوين الخمر المحصل عليه بإضافة كرميلة العنب؛

II- فيما يخص السلافات:

  1. –مزج السلافات ذات الأصل الواحد فيما بينها؛
  2. –عمل التبريد (أو التثليج أو التجميد)؛
  3. –عملية البسترة والتعقيم؛
  4. –استعمال الحامض الكربوني؛
  5. –التهوية؛
  6. –استعمال الفحم الخالص في معالجة سلافات العنب الأحمر المستخرجة منه خمرة بيضاء عندما تكون هذه السلافات ملوثة فقط. وفي الحالات الأخرى يجب أن تباع الخمور بلونها الخاص؛
  7. –المعالجة بمادة البيسولفيت القلوي المبلور بمقدار يقل عن 20 غراما في الهكتولتر وبمادة الماء المكبرت الخالص دون تحديد في الكمية (باستثناء المحلولات اللزجة المخففة حدتها أو الكحولية لهذه المواد) غير أن مقدار الماء المكبرت يجب أن يخفض وقت عرض الخمر للاستهلاك إلى المقدار المقبول بالنسبة للخمور؛
  8. –إزالة الكبريت بالوسائل الفيزيائية (الفراغ والحرارة) من السلافات المحتوية على الكبريت قبل وضعها للاختمار قصد تركيزها أو عرضها للاستهلاك؛
  9. –استعمال الخمائر المنتقاة؛
  10. –استعمال الخمائر الممزوجة؛
  11. –إضافة الحامض الدردي المبلور الخالص إلى السلافات غير المحتوية على كمية كافية من الحامض بمقدار لا يتجاوز 5 ، 2 غرام في اللتر؛
  12. –إضافة الفوسفاط (فوسفاط الجير أو الأمونياك أو فليسريد الأمونياك الخاص) بالمقدار اللازم فقط لنمو الخمائر بطريقة عادية؛
  13. –إضافة مادة الدباغ.

وبصفة استثنائية يمكن أن يؤدى في إضافة الكحول إلى الخمور المعدة للتصدير بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة بناء على طلب من المصدر.

الفصل 3

يؤذن ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة في تركيز السلافات واستعمال السلافات المركزة لأجل تحضير الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير.

الفصل 4

وحرر بالرباط في 25 شعبان 1397 (12 غشت 1977(.

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: صالح المزيلي.