مادةmadda
FR

ف 1يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:

  1. 1-أن يصرح بذلك قبل الشروع في الاختمار بخمسة أيام على الأقل إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وأن يصرح خلال الخمسة عشر يوما الموالية لنهاية موسم القطاف بالكمية المستعملة مع تسامح بنسبة 2 % وبأنواع الخمور المنتجة؛
  2. 2-أن يوجه خلال الستة أشهر الموالية لنهاية موسم القطاف عينات من خمور محصولاته من أجل التحليل إلى المختبر الرسمي للتحليلات والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء أو إلى أي مختبر آخر مقبول مبين في لائحة تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ويبين في نفس الوقت بواسطة رسالة مضمونة موجهة إلى مدير هذا المختبر كمية الخمر التي تمثلها كل عينة.

ف 2وتشتمل العينات بصفة منفردة على قارورتين لا تقل سعة كل واحدة منهما عن 3/4 اللتر بالنسبة لكل صنف من الخمور المحصل عليها.

طريقة الإحالةالفصل 21 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الواجبات

الفصل 21 – الفصل 30
  1. الفصل 21يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:
  2. الفصل 22إن صانعي الخمور والمتجرين فيها الراغبين في حفظ الخمور لأجل تعتيقها يلزمون بأن يوجهوا تصريحا بكمية الخمور من هذا النوع إلى المفتش الجهوي لزجر الغش قبل 31 دجنبر م
  3. الفصل 23إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزي
  4. الفصل 24يعتبر مسؤولا عن إمساك السجلين المشار إليهما في الفصل 23 أعلاه جميع الأشخاص المكلفين بتسيير كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة الذين خالفوا الوجوب المنصوص عليه في هذا ال
  5. الفصل 25يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر
  6. الفصل 26يجب أن تعرض العلامات والبيانات المثبتة في البطائق على مصادقة الوزير المكلف بالفلاحة.
  7. الفصل 27إن صانعي أجهزة تركيز سلافات العنب والمتجرين فيها وحائزيهما ملزمون بإمساك سجل يؤشر عليه مفتشو زجر الغش.
  8. الفصل 28إن كل تسليم لأكثر من 12 قارورة أو لتر من الخمر ينجز بالمنزل أو المتجر أو المخزن من لدن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 23 أعلاه أو من لدن الباعة بالتقسيط يجب أن ي
  9. الفصل 29يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.
  10. الفصل 30إن ممارسة الاتجار بالجملة ونصف الجملة في الخمور حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه تتوقف على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة سلطة العمالة أو ال
فهرس النص كاملا · 34 مادة