مادةmadda
FR

ف 1إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

ف 2ويخصص أحد السجلين المذكورين للخمور المغربية أو للخمور المستوردة العادية أو خمور الاستهلاك العادي والخمور المنتقاة والخمور العتيقة والمشروبات الروحية والخمور الفوارة المبينة في الجزء الثاني أعلاه. بينما يحتفظ بالسجل الآخر للخمور ذات التسمية الأصلية.

ف 3ويجب أن تكون الخمور إذا ما تم استيرادها مطابقة للتشريع المغربي وأن تستجيب زيادة على ذلك للتشريع المتعلق بها والخاص ببلادها الأصلية، وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تكون مشفوعة بشهادة أصلية تتضمن اسمي المرسل والمرسل إليه وعنوانيهما والكمية بالهيكتوليتر واللتر من الحصة المستوردة أو من عدد القوارير ذات السعة المعينة وكذا أرقام وعلامات البراميل أو الصناديق وتاريخ إرسالها.

ف 4وتتولى تحرير الشهادات الأصلية السلطات المختصة بالبلد المنتج.

طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الواجبات

الفصل 21 – الفصل 30
  1. الفصل 21يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:
  2. الفصل 22إن صانعي الخمور والمتجرين فيها الراغبين في حفظ الخمور لأجل تعتيقها يلزمون بأن يوجهوا تصريحا بكمية الخمور من هذا النوع إلى المفتش الجهوي لزجر الغش قبل 31 دجنبر م
  3. الفصل 23إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزي
  4. الفصل 24يعتبر مسؤولا عن إمساك السجلين المشار إليهما في الفصل 23 أعلاه جميع الأشخاص المكلفين بتسيير كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة الذين خالفوا الوجوب المنصوص عليه في هذا ال
  5. الفصل 25يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر
  6. الفصل 26يجب أن تعرض العلامات والبيانات المثبتة في البطائق على مصادقة الوزير المكلف بالفلاحة.
  7. الفصل 27إن صانعي أجهزة تركيز سلافات العنب والمتجرين فيها وحائزيهما ملزمون بإمساك سجل يؤشر عليه مفتشو زجر الغش.
  8. الفصل 28إن كل تسليم لأكثر من 12 قارورة أو لتر من الخمر ينجز بالمنزل أو المتجر أو المخزن من لدن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 23 أعلاه أو من لدن الباعة بالتقسيط يجب أن ي
  9. الفصل 29يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.
  10. الفصل 30إن ممارسة الاتجار بالجملة ونصف الجملة في الخمور حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه تتوقف على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة سلطة العمالة أو ال
فهرس النص كاملا · 34 مادة