الجزء الرابع: الواجبات
الفصل 29
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.
ف 2وتمنح هذه الرخصة بطلب كتابي من المعني بالأمر بناء على مقرر يتخذ بعد استشارة لجنة يرأسها رئيس قسم زجر الغش وتضم بالإضافة إليه ممثلين للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية ومكتب التسويق والتصدير.
ف 3ويمكن أن يحصل على الرخصة المذكورة كل شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:
ف 41-أن يثبت توفره على صفة تقني في صناعة الخمر أو أن يكون مهندسا زراعيا فلاحيا مختصا في صناعة الخمور أو أن تكون له عند عدم ذلك تجربة مهنية شخصية في ميدان صناعة الخمور أو أن يكون في خدمته مساعد يتوفر فيه أحد الشروط المذكورة؛
- 2-أن يتوفر بصفته مالكا أو مكتريا على مستودع لصناعة الخمور يستجيب للمقاييس المتعلقة بحالة الإيداع وأدواته ويضمن قدرته على إنتاج خمور مطابقة للمقاييس المطلوبة في ميدان الخمور والمواد الغذائية؛
- 3-أن يتوفر في مستودع الإنتاج على مختبر للتحليل مجهز بكيفية تساعد على إجراء التحليلات اللازمة في ميدان الخمور مثل التحليلات المتعلقة بدرجة الكثافة والدرجة الكحولية المحصل عليها عن طريق قيس الغليان ومقدار الحموضة التامة والحموضة المتبخرة.
طريقة الإحالةالفصل 29 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الجزء الرابع: الواجبات
الفصل 21 – الفصل 30- الفصل 21يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:
- الفصل 22إن صانعي الخمور والمتجرين فيها الراغبين في حفظ الخمور لأجل تعتيقها يلزمون بأن يوجهوا تصريحا بكمية الخمور من هذا النوع إلى المفتش الجهوي لزجر الغش قبل 31 دجنبر م
- الفصل 23إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزي
- الفصل 24يعتبر مسؤولا عن إمساك السجلين المشار إليهما في الفصل 23 أعلاه جميع الأشخاص المكلفين بتسيير كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة الذين خالفوا الوجوب المنصوص عليه في هذا ال
- الفصل 25يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر
- الفصل 26يجب أن تعرض العلامات والبيانات المثبتة في البطائق على مصادقة الوزير المكلف بالفلاحة.
- الفصل 27إن صانعي أجهزة تركيز سلافات العنب والمتجرين فيها وحائزيهما ملزمون بإمساك سجل يؤشر عليه مفتشو زجر الغش.
- الفصل 28إن كل تسليم لأكثر من 12 قارورة أو لتر من الخمر ينجز بالمنزل أو المتجر أو المخزن من لدن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 23 أعلاه أو من لدن الباعة بالتقسيط يجب أن ي
- الفصل 29يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.
- الفصل 30إن ممارسة الاتجار بالجملة ونصف الجملة في الخمور حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه تتوقف على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة سلطة العمالة أو ال