مادةmadda
FR

ف 1إن ممارسة الاتجار بالجملة ونصف الجملة في الخمور حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه تتوقف على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة سلطة العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.

  1. أ)يجب أن يتعهد المعني بالأمر للحصول على رخصة التاجر بالجملة بالتوفر في أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ طلب الرخصة على الشروط الآتية:
  2. 1-أن يقدم شهادة بالخدمات الصحية لأجل قبول المنشآت المقبلة؛
  3. 2-أن يتوفر على صفة تقني مجاز في صناعة الخمور أو أن يثبت عند عدم ذلك التوفر شخصيا على تجربة مهنية في هذا الميدان أو أن يكون في خدمته مساعد يتوفر على أحد الشروط المذكورة؛
  4. 3-أن يتوفر على طاقة ادخار يبلغ حجمها 2.000 هيكتولتر على الأقل تكون مستقلة عن مستودع الإنتاج ماعدا فيما يتعلق بالخمور ذات التسمية الأصلية التي تمكن تعبئتها في القوارير بأماكن الإنتاج؛
  5. 4-أن يتوفر على مختبر مجهز للقيام بالتحليلات المتعلقة بصناعة الخمور؛
  6. 5-أن يتوفر على الأدوات الآلية لتعبئة الخمور في القوارير؛
  7. 6-أن يبين مكان إقامة المستودع المقبل.
  8. ب)يجب أن يتعهد المعني بالأمر للحصول على رخصة التاجر بنصف الجملة بالتوفر في الأجل المذكور على الشروط الآتية:
  9. 1-التوفر على المنشآت والأدوات اللازمة الكائنة خارج مستودعات الإنتاج ماعدا فيما يتعلق بالخمور ذات التسمية الأصلية؛
  10. 2-التوفر فيما إذا رغب التاجر بنصف الجملة في تعبئة الخمور في القوارير على منشآت مطابقة للقواعد الصحية المعمول بها وعلى الأدوات الآلية اللازمة للتعبئة في القوارير.

ف 2وعند انصرام الأجلين المقررين في الفقرتين «أ» و«ب» أعلاه يمكن خلال الخمسة عشر يوما الموالية إما تسليم الرخصة إذا توفرت الشروط المطلوبة وإما رفضها إذا لم يتوفر شرط أو عدة شروط من الشروط المطلوبة.

طريقة الإحالةالفصل 30 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الواجبات

الفصل 21 – الفصل 30
  1. الفصل 21يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:
  2. الفصل 22إن صانعي الخمور والمتجرين فيها الراغبين في حفظ الخمور لأجل تعتيقها يلزمون بأن يوجهوا تصريحا بكمية الخمور من هذا النوع إلى المفتش الجهوي لزجر الغش قبل 31 دجنبر م
  3. الفصل 23إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزي
  4. الفصل 24يعتبر مسؤولا عن إمساك السجلين المشار إليهما في الفصل 23 أعلاه جميع الأشخاص المكلفين بتسيير كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة الذين خالفوا الوجوب المنصوص عليه في هذا ال
  5. الفصل 25يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر
  6. الفصل 26يجب أن تعرض العلامات والبيانات المثبتة في البطائق على مصادقة الوزير المكلف بالفلاحة.
  7. الفصل 27إن صانعي أجهزة تركيز سلافات العنب والمتجرين فيها وحائزيهما ملزمون بإمساك سجل يؤشر عليه مفتشو زجر الغش.
  8. الفصل 28إن كل تسليم لأكثر من 12 قارورة أو لتر من الخمر ينجز بالمنزل أو المتجر أو المخزن من لدن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 23 أعلاه أو من لدن الباعة بالتقسيط يجب أن ي
  9. الفصل 29يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.
  10. الفصل 30إن ممارسة الاتجار بالجملة ونصف الجملة في الخمور حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه تتوقف على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة سلطة العمالة أو ال
فهرس النص كاملا · 34 مادة