مادةmadda
FR

ف 1يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر تحته للبيع باستثناء الخمور ذات التسمية الأصلية والمشروبات الروحية والخمور الفوارة حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه ويجب أن يكون هذا الاسم متبوعا ببيان المقدار الكحولي المعبر عنه بدرجة أو نصف درجة O.I.V أوكي لوساك أو ما يقابله وفي هذه الحالة لا تعتبر الأعشار التي تتجاوز الدرجة أو نصف الدرجة ويجب أن تثبت عبارة «خمر الممزوجة» فيما يخص الخمور الممزوجة الداخلة في تركيبها خمرة أجنبية.

ف 2ويتعين على التجار في الخمر بالجملة أو نصف الجملة أن يثبتوا ما يلي في فاتوراتهم:

  1. 1-الدرجة الكحولية O.I.V أوكى لوساك أو ما يقابلها في الخمور العادية أو خمور الاستهلاك؛
  2. 2-مرجع يساعد على الرجوع إلى سجلي الواردات والصادرات المقررة إمساكهما في الفصل 23 والمبينة فيهما الدرجة الكحولية وأرقام بطاقة التحليل المنصوص عليه في الفصلين 21 و 22 أعلاه إذا كان الأمر يتعلق بالخمور المغربية وأرقام التصريح الجمركي مع بيان سنة وميناء الإفراغ إذا كان الأمر يتعلق بالخمور المستوردة؛
  3. 3-نوع المزج ومقادير عناصره عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالفصل 25 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الواجبات

الفصل 21 – الفصل 30
  1. الفصل 21يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:
  2. الفصل 22إن صانعي الخمور والمتجرين فيها الراغبين في حفظ الخمور لأجل تعتيقها يلزمون بأن يوجهوا تصريحا بكمية الخمور من هذا النوع إلى المفتش الجهوي لزجر الغش قبل 31 دجنبر م
  3. الفصل 23إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزي
  4. الفصل 24يعتبر مسؤولا عن إمساك السجلين المشار إليهما في الفصل 23 أعلاه جميع الأشخاص المكلفين بتسيير كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة الذين خالفوا الوجوب المنصوص عليه في هذا ال
  5. الفصل 25يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر
  6. الفصل 26يجب أن تعرض العلامات والبيانات المثبتة في البطائق على مصادقة الوزير المكلف بالفلاحة.
  7. الفصل 27إن صانعي أجهزة تركيز سلافات العنب والمتجرين فيها وحائزيهما ملزمون بإمساك سجل يؤشر عليه مفتشو زجر الغش.
  8. الفصل 28إن كل تسليم لأكثر من 12 قارورة أو لتر من الخمر ينجز بالمنزل أو المتجر أو المخزن من لدن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 23 أعلاه أو من لدن الباعة بالتقسيط يجب أن ي
  9. الفصل 29يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.
  10. الفصل 30إن ممارسة الاتجار بالجملة ونصف الجملة في الخمور حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه تتوقف على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة سلطة العمالة أو ال
فهرس النص كاملا · 34 مادة