الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الأول: الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
تدرج تحت اسم «الخمور العادية» الخمور ذات الإنتاج المغربي أو الخمور المستوردة التي لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات الفروع 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الجزء المطبق على الخمور المنتقاة والخمور العتيقة والخمور ذات التسمية الأصلية والخمور الفوارة والمشروبات الروحية.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الفرع الأول: الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير
الفصل 5 – الفصل 7- الفصل 5تدرج تحت اسم «الخمور العادية» الخمور ذات الإنتاج المغربي أو الخمور المستوردة التي لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات الفروع 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الجزء المطبق على الخم
- الفصل 6يمنع استيراد وترويج الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير التي تقل درجة الكحول فيها عن 12 درجة (المحددة بمقياس الكحول بعد التقطير) وكذا عرضها للبيع بالت
- الفصل 7لا يمكن أن تروج الخمور العادية لأجل البيع ولا أن تعرض للبيع أو تباع إلا إذا كانت فاتورات وسندات التسليم تتضمن مرجعا يساعد على الرجوع إلى سجل الواردات والصادرات