مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الثالث: الخمور ذات التسمية الأصلية

الفصل 10

من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

ف 1يحق إطلاق اسم «الخمور ذات التسمية الأصلية» على الخمور المتأصلة من بلد أو جهة أو مدينة والتي ترتبط جودتها أو مميزاتها خصيصا أو أساسا بالوسط الجغرافي المتألف من العوامل الطبيعية والعوامل البشرية لهذا البلد أو هذه الجهة أو هذه المدينة.

ف 2وتعتبر التسمية الأصلية تسمية جماعية.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الخمور ذات التسمية الأصلية

الفصل 10 – الفصل 12
  1. الفصل 10يحق إطلاق اسم «الخمور ذات التسمية الأصلية» على الخمور المتأصلة من بلد أو جهة أو مدينة والتي ترتبط جودتها أو مميزاتها خصيصا أو أساسا بالوسط الجغرافي المتألف من ا
  2. الفصل 11ترتب الخمور المغربية ذات التسمية الأصلية في الأصناف الآتية:
  3. الفصل 12يجب كي يتأتى عرض الخمور للبيع أو بيعها أو نقلها أن تحصل على علامة تسمية أصلية تسلمها طبق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة لجنة تدعى «اللجنة الوطنية لغراسة
فهرس النص كاملا · 34 مادة