الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الخامس: المشروبات الروحية
الفصل 15
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
يحق إطلاق اسم «المشروب الروحي» على المنتوج المشتمل على درجة كحولية لا يقل مجموعها عن 175 درجة وكذا على درجة كحولية مكتسبة لا تقل عن 15 درجة ولا تفوق 22 درجة والمحصل عليه انطلاقا من سلافة العنب أو من خمر جديدة غير مختمرة أو خمر عن طريق تجميد أو إضافة منتوج متأصل من تقطير الخمر خلال أو بعد الاختمار.
طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الفرع الخامس: المشروبات الروحية
الفصل 15 – الفصل 16- الفصل 15يحق إطلاق اسم «المشروب الروحي» على المنتوج المشتمل على درجة كحولية لا يقل مجموعها عن 175 درجة وكذا على درجة كحولية مكتسبة لا تقل عن 15 درجة ولا تفوق 22 درجة وال
- الفصل 16تعتبر عمليات قانونية: