مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمورالفرع الخامس: المشروبات الروحية

الفصل 16

من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها

تعتبر عمليات قانونية:

  1. –العمليات القانونية المنجزة بخصوص السلافات والخمور العادية باستثناء عملية إزالة مادة الحديد؛
  2. –التجصيص بشرط أن لا يتجاوز مقدار السولفات (المعبر عنه بسولفات البوتاسيوم) غراما واحدا في اللتر بالنسبة للخمور المرة و 50 ، 2 غرام في اللتر بالنسبة للخمور الحلوة.

طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: المشروبات الروحية

الفصل 15 – الفصل 16
  1. الفصل 15يحق إطلاق اسم «المشروب الروحي» على المنتوج المشتمل على درجة كحولية لا يقل مجموعها عن 175 درجة وكذا على درجة كحولية مكتسبة لا تقل عن 15 درجة ولا تفوق 22 درجة وال
  2. الفصل 16تعتبر عمليات قانونية:
فهرس النص كاملا · 34 مادة