الفصل 13
من مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
ف 1يحق أن يطلق اسم «الخمر الفوارة» على المنتوج المحصل عليه من الاختمار الكحولي الأول أو الثاني للاعناب الطرية أو سلافات العنب أو الخمر التي تمتاز عند فتح الوعاء بإخراج بخار کربوني يتأصل خصيصا من الاختمار ويسفر عند الاحتفاظ به في حرارة من درجة 20 سنتيغرادا في الأوعية المغلقة عن ضغط زائد لا يقل عن ثلاث جويات.
ف 2ولا يمكن أن تحتفظ بتسميتها الأصلية إلا الخمور التي أصبحت فوارة على إثر اختمارها في القوارير بالمساحة الجغرافية ذات التسمية المطلوبة.
ف 3ويحق إطلاق اسم «الخمر الفوارة الغازية» على المنتوج المحصل عليه انطلاقا من خمر معدة للاستهلاك تمتاز عند فتح الوعاء بإخراج بخار کربوني يتأصل كلا أو بعضا من إضافة هذا الغاز ويسفر عند الاحتفاظ به في درجة 20 سنتيغرادا في الأوعية المغلقة عن ضغط زائد لا يقل عن ثلاث جويات.
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
الفرع الرابع: الخمور الفوارة
الفصل 13 – الفصل 14- الفصل 13يحق أن يطلق اسم «الخمر الفوارة» على المنتوج المحصل عليه من الاختمار الكحولي الأول أو الثاني للاعناب الطرية أو سلافات العنب أو الخمر التي تمتاز عند فتح الوعاء بإ
- الفصل 14تعتبر العمليات الآتية عمليات مشروعة فيما يخص الخمور الفوارة: